مجلس الشيوخ يوافق على المادة 7 من إجراءات التصالح في مخالفات البناء

كتب: ولاء نعمه الله

مجلس الشيوخ يوافق على المادة 7 من إجراءات التصالح في مخالفات البناء

مجلس الشيوخ يوافق على المادة 7 من إجراءات التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة الآن، على المادة 7، وأصلها «المادة السادسة»، التي تنص على أن «تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة 5، من هذا القانون البت في طلبات التصالح»، وذلك بمراعاة ما يأتي:

قانون التصالح في مخالفات البناء

وأوضح المجلس في موافقته، أنّ اللجان عليها مراعاة عدّة نقاط في مجال عملها، وهي كما يلي:

1. مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين 2 و4 من هذا القانون، بحسب الأحوال.

2. إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

3. تكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح، على أن يكون بينها تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه 3 أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح، مستوفيا المستندات المطلوبة، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من القانون.

رسوم جدية التصالح

ووافق المجلس على تحديد المدة التي يتم فيها تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث يقدّم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا أو بأي من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.


مواضيع متعلقة