مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات

كتب: ولاء نعمه الله

مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات

مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في جلسته العامة المنعقدة الآن، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10لسنة 2003، وأرجأ المجلس الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، وانتظمت التعديلات المستحدثة في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر.

أحكام قانون تنظيم الاتصالات

وتستهدف سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، والحفاظ على الأمن القومي المصري، ولحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الاستخدام السيئ لهذه الأجهزة.

وجاء نص المادة الأولى: «استبدلت هذه المادة بنصي المادتين 44 ـ الفقرة الأولى، و77 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، نصان جديدان حيث جاء نص المادة 44- الفقرة الأولى المقترح بحظر حيازة أي معدة من معدات الاتصالات، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، وأناط بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقرار منه تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها».

نص المادة 77 المقترح لتشديد عقوبة

وجاء نص المادة 77 المقترح لتشديد العقوبة: «كل من قام باستيراد، أو تصنيع أو تجميع أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو دون أن تكون معتمدة منه، وعاقبت كل من قام بحيازة، أو تركيب أو تشغيل أو استخدام أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو دون أن تكون معتمدة منه، وشددت العقوبة إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو الاستخدام، أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي».

المادة الثانية، وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 قانون تنظيم الاتصالات

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى تجريم هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزامًا على الدولة أن تُسارع إلى تعديل ذلك القانون.

وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدي مقرر التقرير ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض جاء متسقًا مع الدستور وخاصة المادة 31 منه والتي تتضمن أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذي ينظمه القانون.

وأشار إلى أن التعديل، جاء لما أفرزه الواقع العملي في الآونة الأخيرة من خلال التطبيق العملي والذي أظهر الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك نظرًا لعدم كفاية النصوص القائمة من تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص.


مواضيع متعلقة