مجلس النواب يرجئ الموافقة النهائية على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأزهر

مجلس النواب يرجئ الموافقة النهائية على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأزهر
- مجلس النواب
- قانون الأزهر
- الأزهر
- قانون تنظيم الأزهر
- مجلس النواب
- قانون الأزهر
- الأزهر
- قانون تنظيم الأزهر
وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، فيما تمّ إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، وذلك بعدما عرض الدكتور علي جمعة مقرر التقرير خلال الجلسة العامة، تقرير الأسباب وراء تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر.
مشروع قانون تنظيم الأزهر
وقال «جمعة» إنَّ مشروع القانون يأتي ملبيًا لتطلعات قطاع المعاهد الأزهرية، فقد أورد مشروع القانون المعروض تعديلات تتعلق بشروط التعيين، وأخرى تتعلق بآلية التعيين بوظيفة (معلم مساعد)، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرّها قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم81 لسنة 2016، بحيث تتسق هذه التعديلات الواردة بمشروع القانون مع المعمول به في وزارة التربية والتعليم بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم التي صدرت بها القانون رقم 16 لسنة 2019.
وأوضح رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف أنَّ مشروع القانون المعروض قد راعى الاعتبارات التشريعية الجديدة، كما راعى الاعتبارات العلمية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها.
واستعرض مشروع القانون والتي تتضمن 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وذلك على التفصيل الآتي:
استبدلت المادة الأولى عبارة «الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016م» بعبارة «نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م»، وعبارة «الخدمة المدنية» بعبارة «نظام العاملين المدنيين بالدولة»، أينما وردت فى القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه بعدما ألغى قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
واستبدلت المادة الثانية المادتين (93) مكررًا (3) بند 2، (93) مكررًا (4) من القانون رقم 103 لسنة 1961م.
إجازة التأهيل التربوي
واستثنت المادة 93 مكررًا (3) بند2 من شرط إجازة التأهيل التربوي مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع، وليسانس الدراسات الإنسانية قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة أخصائي.
وأجازت المادة (93) مكررًا (4) الفقرة الثانية فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شاغلى وظائف (معلم مساعد)؛ لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر الشريف بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًا دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء، وذلك أسوة بما هو معمول به فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019م.
وأضافت المادة الثالثة إلى القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه فقرة ثانية للمادة 93 مكررًا 6: فأجازت في حالة الضرورة وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر الشريف، أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر فقط دون غيرها، حتى يكون التعيين في نطاق شاغلي المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيرها.