تطورات جديدة في ضبط القائمين على صفحة تروج بيع مخدرات عبر «فيس بوك»

كتب: منتصر سليمان وحسن سمير

تطورات جديدة في ضبط القائمين على صفحة تروج بيع مخدرات عبر «فيس بوك»

تطورات جديدة في ضبط القائمين على صفحة تروج بيع مخدرات عبر «فيس بوك»

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس المتهمين بإدارة صفحة على «فيس بوك» يروجون من خلالها لبيع العقاقير المخدرة والمهربة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزتهم 660 قرصا مخدرا، و3744 قرصا منشطا، و572 عبوة منشط بدائرة قسم شرطة المطرية، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة والتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

تفاصيل الواقعة 

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فكانت بدايتها عقب ورود معلومات إلى رجال الشرطة بدائرة قسم شرطة المطرية، تفيد بوجود إحدى الصفحات على فيس بوك تروج لبيع العقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات ومهربة جمركياً ومنشطات محظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحدد رجال الشرطة القائم على إدارة الصفحة.

وتمكن رجال الشرطة عقب تقنين الإجراءات من ضبط شخصين مقيمين في منطقة المطرية، أثناء استقلال أحدهما سيارة والآخر دراجة نارية، وعقب مواجهتهما أقرا بقيامهما بالإتجار بالأدوية المخدرة والمهربة جمركياً بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأقر أحدهما باتخاذه من الشقة محل سكنه مقراً لتخزين الأدوية.

وبعدما ضبط رجال الشرطة المتهمين عثر بحوزتهما على 660 قرصا مخدرا، و3744 قرصا منشطا، و572 عبوة منشط، وهاتفين ومبلغ مالي، وعقب ضبطهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها عبر «فيس بوك»، والسيارة والدراجة النارية لتسهيل تحركاتهما.

 

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني يقول أحمد سيد، المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن المادة 34 من قانون العقوبات نصَّت على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه: «كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل، تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه». 


مواضيع متعلقة