تعديلات جديدة في قانون «الندب» بالسلك الدبلوماسي أمام مجلس الشيوخ

تعديلات جديدة في قانون «الندب» بالسلك الدبلوماسي أمام مجلس الشيوخ
- الشيوخ
- السلك الدبلوماسي
- المالية
- الخارجية
- قانون السلك الدبلوماسي
- الشيوخ
- السلك الدبلوماسي
- المالية
- الخارجية
- قانون السلك الدبلوماسي
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن مشـروع بتعديل بعـض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
تأتي التعديلات في ضوء الخطة الاسترشادية من الدولة المصرية لتخفيض الانفاق على المكاتب الدبلوماسية بالخارج، وكذلك توجـه الدولة للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة.
ووفقًا للتقرير، فإنّه تمّ تعديل المادة الخاصة بالمكاتـب الفنيـة الملحقة بالسفارات فـي الخـارج، من خلال وضـع سقف للدرجـة الماليـة لـرئيس المكتـب الفنـي، لا يتخطى فيها الدرجـة الماليـة لمستشـار بـوزارة الخارجيـة، وكذلك تـمّ تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إنَّ المجتمع الدولي حدد من خلال اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 الأسس المتعلقة بالعمل الدبلوماسي بين الدول، وترك لكل دولة علي حِدة صلاحية تنظيم الوظائف الدبلوماسية من خلال تشريعات تصدرها لتنظيم كل المسائل المتعلقة بموظفي السلك الدبلوماسي، ولما كان العمل الدبلوماسي يتطلب من وزارة الخارجية انتداب موظفين من وزارات أخرى فإن قانون «السلك الدبلوماسي» ينظم عملية الانتداب ليمكن الوزارة من مباشرة المهام الموكلة إليها.
وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي: المادة الأولي: جاءت بتعديل المادة 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 التي أجازت لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل في الخارج، بشروط معينة، عدل مشروع القانون المعروض فيها على النحو التالي:
1. ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلها الملحق على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي؛ وذلك بدلاً من رئيس البعثة في النص الحالي.
2. أن تكون مدة الندب سنة واحدة وأجاز المشرع تجديدها لمدة سنة أخرى طوال حياته الوظيفية بعد أن كان النص الحالي غير محدد المدة.
3. ألا يزيد ما يمنح لأي من الملحقين الفنيين، من المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، عن البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون؛ وذلك بدلاً من «وزير مفوض» في النص الحالي.
وتضمن مشروع القانون المعروض إضافة فقرة رابعة للمادة 88 تجيز لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين حق إصدار القرارات المنظمة لدور بعثات التمثيل بالخارج والمهام المنوطة بها، وضوابط ندب العاملين بها وتجديدها وإنهائها، وكل الأمور المتعلقة بتنظيم تلك البعثات.
وذلك لتأكّيد ألا يكون إيفاد الملحقين الفنيين إلا باتفاق بين كل من وزير الخارجية وأي من الوزراء المختصين.
المادة الثانية: وهي مادة النشر، ونصت على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لنشره.