«التنسيقية» توضح طريقة تعامل القوانين الدولية مع خطاب الكراهية «إنفوجراف»

كتب: حسام حربى

«التنسيقية» توضح طريقة تعامل القوانين الدولية مع خطاب الكراهية «إنفوجراف»

«التنسيقية» توضح طريقة تعامل القوانين الدولية مع خطاب الكراهية «إنفوجراف»

أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، «إنفوجراف» يشرح كيف تعاملت القوانين الدولية مع خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

واستعانت التنسيقية، بالقرارات والقوانين التي حدثت ووقعت في بعض الدول، ومنها ما تعرض له الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عندما جرى حظر موقعي فيسبوك وتويتر له، بعد اتهامه باستخدامها للتحريض على تمرد عنيف ضد حكومة منتخبة ديمقراطية، ويواجه «ترامب» اتهامات أمام القضاء في هذا الشأن قد تؤدي إلى تعرضه للحكم عليه.

التحريض على العنف

واستعانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بـ 3 محاور لمعرفة ما إذا كان يمكن تكييف الكلام قانونا على أنه يحرض على العنف:

- التحريض الوشيك

- توافر نية التسبب في سلوك غير قانون وشيك

- احتمالية أن ينتج عن الخطاب سلوك غير قانوني وشيك.

التحريض على الشغب

وأبرزت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: نص المادة «20»، في القانون الدولي والتي نصت على: «يعرف التحريض على الشغب، على أنه دعوة للآخرين لأعمال عدائية أو عنف ضد حزب وطني أو حكومة قائمة، عرق أو فئة معينة أو مجموعة دينية معينة».

وقضت المحكمة العليا في قضية براندنبورج ضد أوهايو، بأنه لا تسمح للولاية بمنع أو تحريض الدعوة إلى استخدام القوة أو انتهاك القانون إلا إذا كانت هذه الدعوة موجهة إلى التحريض أو العنف الوشيك الخارج عن لاقانون.

- وعرفت التهديدات / الترهيب، بأنه تعبير جاد عن نية ارتكاب عمل من عمال العنف غير المشروع إلى فرد معين أو مجموعة معينة من الأفراد «قضية فرجينيا ضد بلاك» 2003.

 

 


مواضيع متعلقة