محامٍ يوضح أنواع الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة.. منها «سجن الزوج»

محامٍ يوضح أنواع الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة.. منها «سجن الزوج»
تشهد محاكم الأسرة يوميًا العديد من دعاوى الطلاق للضرر، بعد أن تستحيل العشرة بين الزوجين، تراها الزوجة سببا كافيا لقطع الرباط المقدس الذي جمعهما، وفي هذا الشأن، حدد قانون الأحوال الشخصية حالات يحق للزوجة حال توافر واحدة منها، طلب الطلاق للضرر، وحال إثبات الأمر يُحكم لها بالطلاق.
علي حمودة، المحامي المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية، حدد لـ«الوطن» الأسباب التي يحق للزوجة إقامة دعوى طلاق للضرر بسببها أمام محاكم الأسرة، كما يلي.
حالات الطلاق للضرر
وقال حمودة، إنّ قانون الأحوال الشخصية ضمن للزوجة حقها في طلب الطلاق حال إثباتها الضرر الواقع عليها، سوا كان نفسيا أو عضويا، ومنها طلاق للضرر بسبب زواج الرجل بأخري، ما أثر عليها ذلك بشكل مادي أو نفسي، أو لدخوله السجن، أو أنّه يعنفعها جسديًا أو بالسب والقذف، أو يهجرها لمدة أكثر من 6 أشهر أو يغيب عنها، وحالة سوء عشرته لها، أو عدم إنفاقه عليها.