حبس أحد الأشخاص يدير ورشة لصناعة الأسلحة النارية في أسيوط

كتب: منتصر سليمان

حبس أحد الأشخاص يدير ورشة لصناعة الأسلحة النارية في أسيوط

حبس أحد الأشخاص يدير ورشة لصناعة الأسلحة النارية في أسيوط

أمرت جهات التحقيق بحبس أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر لإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بدون ترخيص في أسيوط، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة، والتحفظ على المضبوطات من أسلحة نارية وذخائر.

تفاصيل ضبط ورشة أسلحة 

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فكانت بدايتها عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط تاجر سلاح بمنطقة القوصية التابعة لمحافظة أسيوط، وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة أن المتهم يتاجر في الأسلحة النارية والذخائر، حيث يدير ورشة لتصنيع وإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بدون ترخيص، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، الأمن العام، والأمن المركزي، وبالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته 3 قطع سلاح ناري، 2 فرد خرطوش، وفرد رصاص، وعدد من أجزاء وأدوات التصنيع، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وعقب مواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بدون ترخيص بمسكنه، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

عقوبة حيازة والإتجار في الأسلحة النارية

أما عن عقوبة حيازة والإتجار في الأسلحة النارية، أوضح ياسر سيد، المحامي بالنقض، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات أوضح العقوبة المقررة وفقًا للمادة رقم 394 لسنة 1954، حيث إن هناك عقوبات مشددة بشأن تجارة وحيازة الأسلحة، مشيرًا الى أن القانون المصري يعاقب كل من يحوز أي سلاح أبيض بالحبس مدة لا تزيد عن شهر، وتغريمه بملغ مالي يقدر بـ50 جنيها، على ألا يزيد عن 500 جنيه، أما حيازة الأسلحة النارية غير «المششخنة» أو ذات الماسورة المصقولة، يعاقب عليها المتهم بالسجن، وتقع عليه غرامة لا تزيد عن الـ5 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.

أما عقوبة من استورد أو تاجر أو صنع سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاح ناري بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، بدون ترخيض وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز على الـ1000 جنيه.

أما من يقوم بنفسه أو بواسطة أحد باستعراض قوته أو التهديد أو التلويح بالعنف، أو تكدير الأمن العام أو السكينة، أو يعطل تنفيذ القوانين، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، والسجن حسب نص المادة رقم 375 مكرر «أ»، وذلك لكل من ألقى الرعب في نفس شخص أو كدر أمنه أو طمأنينته أو سكينته، أو عرض حياته للخطر، أو ألحق به الضرر أو بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو مس شرفه أو اعتباره حريته الشخصية. 


مواضيع متعلقة