«تشريعية النواب»: السجن 7 سنوات وغرامة تصل لمليون جنيه أبرز مقترحات «الابتزاز الإلكتروني»

«تشريعية النواب»: السجن 7 سنوات وغرامة تصل لمليون جنيه أبرز مقترحات «الابتزاز الإلكتروني»
- مجلس النواب
- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
- جرائم تقنية المعلومات
- الابتزاز الإلكتروني
- مجلس النواب
- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
- جرائم تقنية المعلومات
- الابتزاز الإلكتروني
تبدأ اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة، مراجعة الصياغات الواردة في مشروعات القوانين المقدمة بشأن تعديل عقوبة الابتزاز الإلكتروني.
مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لـ«الوطن»: إن اللجنة أمهلت اللجنة الفرعية مدة لا تتجاوز 60 يوما، للانتهاء من مراجعة الصياغات الواردة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن تنتهي من عملها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.
وأشار الطماوي إلى أن اللجنة الفرعية تضم أميني سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائبات المتقدمات بتعديل القانون وهن مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسكينة فؤاد ومنى عبد الله وعدد من نواب اللجنة التشريعية والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات.
ووفقا للتعديلات المقدمة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أو في غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير الى الانتحار.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أي طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير به أو ابتزازه وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
عقوبة الجرائم الإكترونية
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.
ويضاف إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعريفات جديدة إلى المادة (1)، كما يضاف نص المادة (25 مكرراً) الآتية:
المادة (1): الابتزاز الإلكتروني: استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس باعتباره وشرفه، أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.
كما تضمنت التعديلات المقترحة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.