أبرز جرائم النصب على أهالي الشرقية.. آخرهم استولى على 25 مليون جنيه

أبرز جرائم النصب على أهالي الشرقية.. آخرهم استولى على 25 مليون جنيه
عروض بفوائد مالية مغرية، أرباح شهرية بمبالغ لم يتوقعوا الحصول عليها خلال فترة قصيرة، دفعت الكثير من أهالي الشرقية أن يقعوا فريسة سهلة لأشخاص قرروا جمع ما يستطيعون من مبالغ مالية منهم بحجة تشغيلها والحصول على أرباح تصل إلى 30% أو 40% شهريًا، ثم اختفى من أوهموهم بذلك، وتركوا ضحاياهم يتجرعون مرارة خسارة أموالهم.
الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية على مدى الأشهر الماضية تلقت العديد من البلاغات من الأهالي، اتهموا فيها عدة أشخاص بالاستيلاء على عدة ملايين منهم وتهربهم من رد المبالغ لهم، وكان آخر هذه البلاغات اتهام شخص بالاستيلاء على 25 مليون جنيه من أهالي الزقازيق.
بلاغات ضد صاحب شركة أدوية بيطرية
كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد تقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد صاحب إحدى شركات الأدوية البيطرية، بالاستيلاء على أموال منهم بلغت قيمتها 25 مليون جنيه، بزعم توظيفها لهم في مجال الأدوية.
وأفاد المبلغون بأنه حصل منهم على الأموال بعدما اقنعهم، باعطائهم ارباح شهرية تصل إلى نسبتها إلى 40 في المئة شهريا، مصيفين، أن المتهم توقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذلك الأرباح المتفق عليها، ثم هرب.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط المتهم وجرى إحالته إلى النيابة، العامة التي أصدرت قرارا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.
سيدة تستولي على 30 مليون جنيه
ومن أبرز القضايا الأخيرة أيضًا والتي مازالت متداولة بين أروقة المحاكم، اتهام سيدة بالاستيلاء على 30 مليون جنيه من الأهالي، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد باتهام مدرسة تدعى «م ب ر» 49 سنة مدرسة رياض أطفال، وشهرتها بوسى، بالنصب على عدة سيدات من زميلاتها وصديقتها ومعارفها بمدينة الزقازيق، وبلغ إجمإلى المبالغ المتهمة بالاستيلاء عليها 30 مليون جنيه.
وتمكن ضابط مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق من ضبط المتهمة، وتم إحالتها إلى النيابة التي قررت إحالتها إلى محكمة الزقازيق الجزئية.
وكان من أبرز جرائم الاستيلاء على موال الأهالي أيضا، استيلاء نحو 5 أشخاص مقيمين بقرية هرييط التابعة لمركز أبوكبير بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أهالي القرية والقرى المجاورة لها وكذلك من محافظة أخرى بالإضافة إلى الشرقية.
كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مركز شرطة أبو كبير، يفيد تلقي المركز عدة بلاغات من أهالي قرية «هربيط» التابعة لدائرة المركز، باتهام كل من «أحمد. م. م»، 58 سنة، مدرس أزهري، ويعمل إمام وخطيب مسجد، و«عبدالله. م. ر»، 41 عاما إمام وخطيب مسجد، و«محمد. م»، 51 سنة، إمام وخطيب مسجد، و«محمد. ا»، 36 عاما، بالاستيلاء على مبالغ مالية من الأهالي تقدر بمليار و100 مليون جنيه، وألقت الشرطة القبض على عدد منهم وتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة.
محام يوضح العقوبة المتوقعة
ومن جانبه قال أحمد يسري المحامي بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية أن قانون العقوبات تضمن فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
فيما تنص المادة 338 على أن «كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع».
ونصت المادة 339 على أن «كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة».