مقتل عامل على يد آخر في بولاق الدكرور.. اختلفا أثناء نقل «جهاز عروسة»

كتب: جيهان عبد العزيز وحسن سمير

مقتل عامل على يد آخر في بولاق الدكرور.. اختلفا أثناء نقل «جهاز عروسة»

مقتل عامل على يد آخر في بولاق الدكرور.. اختلفا أثناء نقل «جهاز عروسة»

شهدت منطقة كفر طهرمس التابعة لدئرة قسم شرطة بولاق الدكرور، جريمة مأساوية، إذ أقدم عامل «جبس بورد» على قتل عامل بإحدى الشركات باستخدام سلاح أبيض «كزلك»، بسبب مشادة كلامية بينهما منذ أسبوع أثناء نقل منقولات جهاز عروسة، ونُقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بالواقعة

وتلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد ورود بلاغ إلى قسم شرطة بولاق الدكرور من مواطن 52 سنة فني صيانة مباني بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، مقيم في كفر طهرمس، دائرة القسم، مقدمًا تقريرًا طبيًا من مستشفي القصر العيني باسم نجل شقيقه «خالد عبد الله الضبش»، يبلغ من العمر 34 عامًا عامل بإحدى الشركات، ومقيم بكفر طهرمس، يفيد وفاته إثر طعنة نافذة بالظهر من الجهة اليسري.

مشادة كلامية

وفقًا لما توصلت إليه التحريات التي أشرف عليها العميد على عبد الرحمن رئيس القطاع، فإن الشاكي اتهم عامل «جبس بورد»، يبلغ من العمر 29 سنة، مقيم كفر طهرمس دائرة القسم، بالتعدى على المجني عليه إثر مشادة كلامية بينهما منذ أسبوع، أثناء نقل منقولات تجهيزالعروسة، وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة مستخدمًا سلاح أبيض «كزلك».

حبس المتهم 

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

الرأي القانوني

وعن الموقف القانوني للمتهم، يقول المحامي والخبير القانوني حمدي العربي لـ«الوطن»، إنّه من المتوقع معاقبة المتهم، طبقًا لما ورد في المادة 234 من قانون العقوبات، التي نصت على الإعدام في جرائم القتل العمد، إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى. 

وأضاف أنَّ العقوبة تصل إلى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة «المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير»، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع، والمدافع الرشاشة، والبنادق الآلية، والنصف آلية، ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة إلى السجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.  

 


مواضيع متعلقة