رئيس «طاقة الشيوخ»: مشروع قانون لدعم السيارات «صديقة البيئة»

كتب: محمد يوسف

رئيس «طاقة الشيوخ»: مشروع قانون لدعم السيارات «صديقة البيئة»

رئيس «طاقة الشيوخ»: مشروع قانون لدعم السيارات «صديقة البيئة»

يناقش مجلس الشيوخ، غدا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة، مشروع تعديل قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 بهدف فرض رسم بقيمة 2.5 % يحصل لمرة واحدة على السيارات المستوردة والمحلية التي تعمل بالبنزين أو السولار وإعفاء كافة السيارات الصديقة للبيئة وهي السيارات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز للحد من الانبعاثات الكربونية وفي إطار التحول الأخضر.

مشروع تعديل قانون البيئة

وقال عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ لـ «الوطن»، إنّ مشروع تعديل قانون البيئة يهدف لدعم تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والحد من السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي وغير الصديق للبيئة والأعلى خطورة مشيرا الى أن الدولة تعمل على حزمة التشريعات التي تتعلق بمجال البيئة، في إطار دعم التحول للطاقة الخضراء، استعدادا لانعقاد مؤتمر التغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

رسم 2,5% تزداد النسبة سنويًا

وتتضمن تعديلات مشروع القانون مادتين، وتضاف في المادة الأولى مادة جديدة برقم 27 مكرر 2، وتنص على ما يلي: «يفرض رسم 2,5% وتزاد النسبة سنويًا بواقع 0,5 لتصل إلى 5% كحد أقصى بحد أدنى ألف جنيه ولا يجاوز 50 ألف جنيه ولمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئي لكل من: السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذي مكابس متناولة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط: بنزين - ديزل أو نصف ديزل، والسيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط ومحرك كهربائي».

وتعفى من هذا الرسم السيارات صديقة البيئة، وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019".

ونص مشروع القانون على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الجمارك بحسب الأحوال، تحصيل الرسم المشار إليه من المنتج أو المستورد بحسب الأحوال، بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول لحساب صندوق حماية البيئة نسبة 10% منه، نسبة 80% لحساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.

وتتضمن المادة الثانية الآتي: «مادة النشر في الجريدة الرسمية حيث يتم العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة».


مواضيع متعلقة