قانوني: تعديلات المادة 8 من قانون الشهر العقاري تحمي المواطنين من النصب

قانوني: تعديلات المادة 8 من قانون الشهر العقاري تحمي المواطنين من النصب
- هيئة المجتمعات العمرانية
- مجلس النواب
- تعديلات قانون
- أحكام الشهر العقاري
- هيئة المجتمعات العمرانية
- مجلس النواب
- تعديلات قانون
- أحكام الشهر العقاري
قال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني وعضو لجنة الحريات بالنقابة العامة، إنّ التعديلات التي أجريت على مواد قانون تنظيم أحكام الشهر العقاري، عبارة عن تسهيلات مقدمة من الدولة والجهات المختصة، حتى يضمن صاحب العقار الأمان والخدمات للأملاك الخاصة به، والمسجله في الشهر العقاري.
تعديلات لتسهيل على المواطنين
وأضاف «عبد المجيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ تعديلات المادة 8 من نص القانون، تأتي ضمن خطه الدولة لمنع عمليات النصب التي يتعرض لها المواطنين عن طريق مافيا الأراضي أو الشقق أو الأملاك، من خلال تسجيل كل شخص لأي أملاك قام بشرائها في الشهر العقاري، لافتًا إلى أنه عند التسجيل يظهر إذا كانت الملكية تعود لفرد أو أكثر، بالإضافة إلى أنه في حالة تسجيل العقار خلال الفترة المطلوبة، يضمن الشخص توافر الخدمات التي تقدمها الدولة للعقار الخاص به.
وأشار إلى أنّ تقديم تسهيلات للمواطنين يشجعهم على تسجيل الأملاك أو الأراضي، وبالتالي منع العشوائيات والتعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، لأن الشهر العقاري يطلب الأوراق التي تفيد عدم وجود مخالفات على البناء المطلوب تسجيله.
وأوضح الخبير القانوني، أنّ تعديلات أحكام قانون الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية نصت على استبدال نص المادة 8 من القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، واهتمت التعديلات بتوضيح مواعيد تقديم الطلبات، وحكم القانون في عدم استكمال الإجراءات أو عدم تقديمها.
تقديم الطلب خلال 15 يوم
ونصت التعديلات على أنه يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتقديم طلب خلال 15 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في أحكام المادة(4) من هذا القانون.
وذكرت التعديلات في المادة المستبدلة في حال عدم تقديم الطلب المشار إليه سابقًا سواء في المعاد المذكور أو لا، يقوم باستكمال إجراءات الشهر بسبب يرجع إلى المتصرف إليه، ويحق في هذه الحالة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التصرف، ويكون على نفقة المتصرف إليه، وهذا إذا كان التصرف صادر مباشرة من الهيئة أو من الغير، وفقًا للضوابط المقررة في اللائحة التنفيذية للقانون.
قرار بتعديل اللائحة التنفيذية
وضمت التعديلات التي أقرتها لجنة الشئون الشئون الدستورية بمجلس النواب، أن وزير العدل هو من له الحق في إصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018، خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، بالإضافة إلى نشر هذا القانون في الجدرية الرسمية، والعمل به بعد مرور 30 يومًا على تاريخ النشر، وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون.
ووافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب على تعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لعام 2018، واستبدال نص المادة 8 من القانون، بعد الموافقة على مواد مشروع القانون في دور الانعقاد الماضي.