«الإدارية العليا» تحدد اختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية.. أبرزها إصدار تراخيص البناء

كتب: محمد عيسى

«الإدارية العليا» تحدد اختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية.. أبرزها إصدار تراخيص البناء

«الإدارية العليا» تحدد اختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية.. أبرزها إصدار تراخيص البناء

أكدت المحكمة الإدارية العليا، إن القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة، ينص في المادة «2» على أن «يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام الباب الثاني من هذا القانون، وتكون دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات».

ونصت المادة «13» المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 1988م على «إلى أن يتم تسليم المجتمع العمراني الجديد إلى الحكم المحلي طبقا لأحكام المادة «50» من هذا القانون، يكون للهيئة وللأجهزة وللوحدات التي تنشئها في سبيل مباشرة اختصاصها المنصوص عليه في هذا القانون جميع السلطات والصلاحيات المقررة قانونا بالوحدات المحلية».

الهيئة تختص بإصدار التراخيص 

ويكون للهيئة الموارد المالية المقررة للمحليات، وتختص الهيئة بالموافقة وإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وإقامة وإدارة وتشغيل جميع ما يدخل في اختصاصها، من أنشطة ومشروعات وأعمال وأبنية ومرافق وخدمات وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح والقرارات السارية.

نص المادة 14 من قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة

ونصت المادة «14» من قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن «يكون الانتفاع بالأراضي والمنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا للأغراض والأوضاع ووفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن».

كما نصت المادة «28» على أن «للهيئة أن تقسم المجتمع العمراني إلى مدن وقرى ومناطق وأحياء تضع لكل منها الاشتراطات والمواصفات والنماذج البنائية الخاصة بها، التي تكفل طابعًا وارتفاعًا ولونًا معينًا للمباني وتصدر التراخيص وفقًا لها ويلتزم بها ذوي الشأن».


مواضيع متعلقة