قانوني: عقوبة حرمان الأب من رؤية الأطفال تصل لسحب الحضانة من الأم

قانوني: عقوبة حرمان الأب من رؤية الأطفال تصل لسحب الحضانة من الأم
قال المحامي علي حمودة المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية، إن في بعض الأحيان يلجأ بعض الآباء لمحكمة الأسرة ليأخذوا حقهم من زوجاتهم، حين تمنعهم من رؤية أولادهم، لذلك شرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يفعل ذلك، وحين تمنع الأم الأب من حقه الطبيعي في رؤية أبنائه، والعكس، حدد القانون من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية بسحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لـسنة 2000.
حبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية
وأضاف «حمودة» أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، في ذمة طلب الرؤية كالنفقة ويتم تقييد هذه العقوبات بشروط، أو طلب التعويض، وذلك وفقًا للمادة 163 من القانون المدنى، والتى نصت «على الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضررا للغير، أو حتى الإخلال بأي واجب قانوني لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص».
انتقال الحضانة منه لمن يليها في ترتيب الحضانة
وأوضح المحامي عندما رفض الزوجة الحاضنة تنفيذ الرؤية بالحكم القضائى، حينها تقام دعوى قضائية ضدها، وحال ثبوت الضرر يقضى فيها بانتقال الحضانة منه لمن يليها فى ترتيب الحضانة القانوني، لأن من الطبيعي إذا كانت الأم ما زالت حية ترزقن تتولى هي رعايتهم، وحال إنها ليست موجودة، فتنتقل لمن يليها في الترتيب أو تلجأ لأم الزوج.
تعويض يصل لـ 60 ألف جنيه
وأشار «حمودة» إلى إن يلجأ الأب بالضغط على الأم لتنفيذ حكم الرؤية، بإقامة جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الأم ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه، إذا استمرت الأم فى حرمانه من حقه في رعاية صغاره.
كما أعطى القانون حق رؤية الأولاد للأب أو الجدة والجد، وفى حال امتناع الأم من إعطائه هذا الحق، يحق للأب بالتقدم بدعوى قضائية بمحكمة الأسرة، وذلك بعد مشاورة مكتب التسوية، وبعدها يتم إحالة الدعوى للقضاء، وبعد أن يقدم شهادة من ممثل المركز بتجميد الرؤية بشكل نهائي، لانقطاع المدعى عليه للمحكمة.