عامل يختلق واقعة اعتداء زوجته على ابنه حرقا.. «عاوز يرجع لمراته»

عامل يختلق واقعة اعتداء زوجته على ابنه حرقا.. «عاوز يرجع لمراته»
- أمن الجيزة
- الحوادث اليوم
- عامل يصيب نجله
- مباحث الوراق
- أمن الجيزة
- الحوادث اليوم
- عامل يصيب نجله
- مباحث الوراق
اختلق عامل زراعي واقعة مؤسفة، إذ اتهم زوجته وأسرتها بالتعدي على نجله، وإصابته بحروق وسحجات متفرقة بالجسم، لرغبته فـي عودة المشكو في حقها، لوجود خلافات زوجية بينهما، قامت على أثرها بترك مسكن الزوجية، والإقامة طرف ذويها في منطقة الوراق.
بلاغ بالواقعة
ترجع تفاصيل الواقعة عندما حضر إلى قسم شرطة الوراق كل من عامل زراعي يبلغ من العمر 42 سنة، ومقيم قرية محطة أبو غالب مركز منشأة القناطر، ونجله طالب 13 سنة، ومقيم بذات العنوان مصاب بحروق وسحجات متفرقة بالجسم.
واتهم زوجته ربة منزل 25 سنة ومقيمة وراق العرب دائرة القسم وكلا من والدتها وخالها بالتعدي على نجله مـن زيجة سابقة، عقب مشاهدة الثاني لها رفقة أحد الأشخاص في وضع مخل، واتصلت بوالدتها وخالها وأخبرتهما، واللذان حضرا وتعدوا عليه بالضرب.
واقعة على خلاف الحقيقة
بإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالمصادر السرية واستخدام التقنيات الحديثة تبين عدم معقولية البلاغ، وخلال مناقشة الأول أمام اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث اعترف باختلاق الواقعة لرغبته فـي عودة المشكو في حقها، وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما قامت على أثرها بترك مسكن الزوجية والإقامة طرف ذويها، وإصابة نجله الثاني، وجرى ضبطه.
تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.
الموقف القانوني
وحول الموقف القانوني يقول أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن الأب المتهم من المتوقع أن يواجه تهمة إزعاج السلطات والبلاغ الكاذب والذي يعاقب بالمادة 135 عقوبات على كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عامة عن الإخبار بأي طريقة عن وقوع كوارث، ويقع تحت عقوبات المادة 303 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، بالإضافة لجريمة الضرب وإعطاء مواد ضارة للطفل طبقا لنص المادة 242 فقرة 1و3 والعقوبة الحبس مع مراعاة تطبيق نص المادة 116 من قانون الطفل والتي تضاعف العقوبة على الجاني الذي يوقع جريمة طفل، وإذا سبب الحادث عاهة مستديمة للطفل فإن العقوبة تصل لـ 5 سنوات.