بعد عرض طفلتهما للبيع.. قانوني يوضح عقوبة الوالدين مرتكبا الواقعة

بعد عرض طفلتهما للبيع.. قانوني يوضح عقوبة الوالدين مرتكبا الواقعة
- حوادث اليوم
- الإتجار بالبشر
- بيع أطفال
- عقوبة الإتجار بالبشر
- مواقع التواصل الاجتماعي
- حوادث اليوم
- الإتجار بالبشر
- بيع أطفال
- عقوبة الإتجار بالبشر
- مواقع التواصل الاجتماعي
والدان تجردا من مشاعرهما تجاه طفلتهما الصغيرة، «الضنى غالي»، مقولة لا تنطبق على هذين الوالدين، تعاملا مع الطفل على أنه سلعة تباع وتشترى، حالة من الجدل والغضب أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عرض عاطل وزوجته طفلتهما للبيع أو للتبني، وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية الفبض عليهما، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
ترصد «الوطن»، تفاصيل هذه الواقعة، والعقوبة المتوقعة للعاطل وزوجته، عقب عرضهما لطفلهما للبيع أو للتبني.
بيع الأبناء ضمن جرائم الإتجار بالبشر
وتعليقا على ذلك، أوضح المحامي أشرف ناجي، أن بيع الأباء والأمهات للأبناء هي إحدى الجرائم التي نص عليها قانون الإتجار بالبشر، التي يعاقب عليها القانون، وفقا لمواد قانون مكافحة الإتجار بالبشر، موضحا أن العقوبة قد تصل للسجن المؤبد وغرامة مالية.
وأضاف «ناجي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه إذا كان الجاني أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع وطني، فإن العقوبة المتوقعة هي بالسجن المؤبد وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
وتابع أشرف ناجي، أنه يُعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وهي إذا نتج عن جريمة الاتجار بالبشر وفاة المجنى عليه، أو إذا كان المجنى عليه طفلا أو من ذوى الإعاقة.
العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين
وأكد المحامي أشرف ناجي، أن البعض استغل مواقع التواصل الاجتماعي في الإعلان عن بيع أطفال صغار غالبيتها من أباء وأمهات يعرضون أبنائهم، وذلك وفقا لنص المادة 6 لسنة 2010 من قانون الإتجار بالبشر، فإن عرض الأطفال للبيع جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل للسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.