بالقانون.. طريقة وشروط الاستئناف على حكم طلاق الضرر من الزوجة

بالقانون.. طريقة وشروط الاستئناف على حكم طلاق الضرر من الزوجة
- محكمة الأسرة
- الطلاق للضرر
- قانون الأحوال الشخصية
- الاستئناف على حكم طلاق الضرر
- حوادث النهاردة
- حوادث وقضايا
- محكمة الأسرة
- الطلاق للضرر
- قانون الأحوال الشخصية
- الاستئناف على حكم طلاق الضرر
- حوادث النهاردة
- حوادث وقضايا
«استحالة العشرة بينهما».. تتردد هذه الجملة بشكل يومي داخل محاكم الأسرة، حيث يعد الطلاق للضرر من أبرز الدعاوى، وتعد الدعوى صاحبة الأسباب الأكثر جدالًا على طاولة خبراء التسوية، حيث تتقدم الزوجة لإقامة دعوى طلاق للضرر، بأسباب جعلتها تبغض العيش مع زوجها، ولذلك قررت أن تقطع الرباط المقدس الذي جمعهم بيد القضاء، بعد أن رأت أنه من الصعب إصلاح الحياة بينهم مرة أخرى.
ومن الأمور التي يهتم بها الكثيرون في محكمة الأسرة طريقة الاستئناف على حكم طلاق الضرر من الزوجة، والذي يوضحه المحامي علي حمودة المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية.
القانون أعطى الزوج الحق بالاستئناف على حكم الطلاق
قال «حمودة» لـ«الوطن» إن القانون كما أعطى الحق للزوجة في الطلاق للضرر، أعطى الزوج الحق أيضًا بالاستئناف على الحكم، مع مراعاة عدة عوامل حددها القانون ليحق له الاستئناف على الحكم الذي حصلت عليه الزوجة بدعوى طلاق للضرر الذي أقامتها ضده، من خلال الشروط الآتية:
1ـ أن يوضح الزوج أسبابه لرفض دعوى الطلاق للضرر، التي توافرت فعلًا، وبالرغم من ذلك وقع حكم الطلاق.
2ـ أن يكون الزوج متأكدًا من أن الزوجة لم تستطع إثبات أي نوع من العنف أو أي ضرر عليها سواء كان ضرب أو سب.
3ـ أن يوضح الزوج أنها لم تثبت أنه بدد منقولاتها أو تعدى عليها أو قام بطردها من مسكن الزوجية.
4ـ يجب على الزوج ان يطالب في الاستئناف، أن تعود الزوجة لرشدها وتعود لمسكن الزوجية.
5ـ كما ينبغي على الزوج إثبات عدم توافر شروط شهود الإثبات.
6ـ ويجب على الزوج أن يطالب بعودتها للمشاركة في حضانة أبنائهم ورعايتهم في كنف الأسرة كاملة.
الطلاق المقترن بعدد لفظ أو إشارة لا يقع إلا واحدة
وأكد المحامي أنه وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، في المادة 55 «أن الطلاق المقترن بعدد لفظ أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوي أثرة قانونًا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية»، ووفقًا للمادة 52، «أن كل طلاق يقع رجعيًا إلا الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنًا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنًا في هذا القانون»، وحسب المادة 54 «أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر، زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة».