شروط اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة من زوجها بالقانون.. «العنف» أبرزها

شروط اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة من زوجها بالقانون.. «العنف» أبرزها
- محكمة الأسرة
- الأعتراض على إنذار الطاعة
- الاعتراض يكون خلال 30 يومًا
- حوادث وقضايا
- محكمة الأسرة
- الأعتراض على إنذار الطاعة
- الاعتراض يكون خلال 30 يومًا
- حوادث وقضايا
وسط مئات الدعاوى التي تستقبلها محكمة الأسرة، تنظر دعوى تعد الأهم على طاولة خبراء التسوية بشكل يومي، هي «إنذار الطاعة» إذ أنها حيلة الرجل، فعندما تزداد الخلافات بين الزوجين ويصل بهما الحال لطريق مسدود، ولم تجد الزوجة في كثير من الأحيان حلًا سوى أنها تترك منزل الزوجية، لسبب أو لآخر كافٍ من وجهة نظرها، وبعد أن ترفض العودة يبدأ الرجل في إيجاد حل عن طريق المحكمة بعد نفاد الحلول الودية بينهما.
وخلال هذا التقرير، تجيب «الوطن» على السؤال الذي يبحث عنه الكثير من الأشخاص، وهو: «متى يحق للزوجة الاعتراض على إنذار الطاعة؟».
الاعتراض يكون خلال 30 يومًا
قال علي حمودة، المحامي المختص في شؤون الأسرة والأحوال شخصية، إن من حق الزوج طلب زوجته للطاعة حال خروجها عن طاعته، كما يحق لها الاعتراض على إنذار الطاعة، وحدد القانون المصري شرطًا هو أن الزوجة تعترض أمام محكمة الأسرة على الإنذار، وذلك خلال 30 يومًا فقط من تاريخ إعلانها بالمحضر، وعلى أن يقدم المحامي الخاص بها دعوى الاعتراض لمحكمة الأسرة، ويقوم بتقديم طلب للتسوية، لأنها تنشز بعد المدة.
العنف أبرز أسباب رفض إنذار الطاعة
وأضاف المحامي خلال حديثه مع «الوطن»، أن من حق الزوجة أن تعترض على إنذار الطاعة، وذلك من خلال شروط حددها القانون، وأن أبرز الشروط التي يمكن أن تثبتها الزوجة هي العنف، وأنه يعنفها جسديًا ويضربها أو حتى إن كان يسيء لها سواء بالفعل أو بالقول أو يؤذيها نفسيًا أو يهينها، أو كان يهجرها في الفراش، أو تثبت أنه يبخل عليها أو أنه غير أمين عليها، على أن تثبت ذلك بشهادة شهود.
السكن سبب كافٍ لرفض إنذار الطاعة
وأضاف «حمودة» أنه أيضًا عن طريق إثباتها أنه لا يوفر لها سكنًا يليق بها اجتماعيًا، أو سكنًا خاليًا من سكن الأهل أو ملك للغير، وعليها إثبات أنها تضررت من أهله بعد الزواج، عن طريق شهادة الشهود، أو أنها تثبت أن سكنها بعيدًا عن أهلها، ولا تجد من تستغيث به وقت الحاجة، أو تخشى تبديد منقولاتها الزوجية، أو أنها تثبت أن جيرانها غير صالحين أو معروفين بسوء السمعة، أو أنها لا تأمن على أموالها معه.
ونوه «حمودة» بأن من حق الزوجة أن تعترض أو ترفض إنذار الطاعة، خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانها على يد المحضر، أي الميعاد المحدد وإلا ستعتبر ناشزًا، وحينها يحق للزوج أن يحرك دعوى نشوز ضدها أمام محكمة الأسرة.