محام: السجن المؤبد والغرامة عقوبة حائزي الأسلحة النارية

محام: السجن المؤبد والغرامة عقوبة حائزي الأسلحة النارية
- وزارة الداخلية
- عقوبة حيازة الأسلحة النارية
- حوادث وقضايا
- الحبس والغرامة
- السجن المؤبد
- وزارة الداخلية
- عقوبة حيازة الأسلحة النارية
- حوادث وقضايا
- الحبس والغرامة
- السجن المؤبد
أعلنت وزارة الداخلية، في بيانها اليوم، تمكن مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عبر حملاتها الأمنية المكبرة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضبط 181 قطعة سلاح ناري، بحوزة 143متهمًا، في مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء.
عقوبة حيازة وتجارة الأسلحة النارية
وفي هذا الصدد، قال ياسر سيد، المحامي بالنقض، لـ«الوطن»، إنه وفقًا للمادة رقم 394 لسنة 1954، تقع عقوبات مشددة ورادعة على الأشخاص المدانين بحيازة الأسلحة البيضاء والذخائر.
وأضاف سيد، أن العقوبة تبدأ بدفع غرامة مالية وتنتهي بالحبس في حال حيازة الشخص لأسلحة مثل الرشاشات والمدافع والبنادق، أو حال حيازة المسدسات سريعة الطلقات، وتصل عقوبتة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.
وفي حالة حيازة الأسلحة النارية غير «المششخنة» أو ذات الماسورة المصقولة، تقع عليه عقوبة بالسجن، وغرامة لا تزيد عن 5 آلاف جنيه.
السجن المؤبد عقوبة حائزي الرشاشات والمسدسات سريعة الطلقات
وقال إن كل من ضبط بحيازته أسلحة مششخنة مثل البنادق ذاتية التعمير، والمسدسات فردية الإطلاق، عقوبته تصل للسجن المشدد وغرامة لا تزيد عن 15 ألف جنيه، أما في حال حيازة أسلحة البنادق النصف الآلية، والمدافع والرشاشات، والمسدسات سريعة الطلقات، تصل عقوبته للسجن المؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.
السجن والغرامة عقوبة تصنيع الأسلحة
وأشار إلى أنه في حال الإتجار أو الاستراد أو تصنيع أو حتى إصلاح سلاح ناري بماسورة مصقولة، أو غير مششخن، دون ترخيض، تقع على المتهم عقوبة السجن، وغرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تزيد عن الـ1000 جنيه.