شاهد في قضية مقتل طفلة بولاق الدكرور: «كانت بتستخبي من ضرب النار»

كتب: حسن سمير وشيماء مختار

شاهد في قضية مقتل طفلة بولاق الدكرور: «كانت بتستخبي من ضرب النار»

شاهد في قضية مقتل طفلة بولاق الدكرور: «كانت بتستخبي من ضرب النار»

مازالت التحقيقات مستمرة في واقعة مقتل الطفلة «بسنت» المعروفة باسم «شيماء» وسط أهالي شارع محمد حسنين عبدالوهاب، متفرع من محمود السنوطي بحي بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، والتي لقيت مصرعها بطلق ناري أثناء نزولها إلى الشارع لشراء الأطعمة وقت حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية، وزجاجات المياه الغازية، بين 6 أشخاص، وتم تجديد حبسهم من قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة 45 يوما للمرة الثانية.

تفاصيل أقوال الشاهد

وحصلت الوطن على نص أقوال أحد الشهود في هذه القضية التي حملت رقم 13907 جنح بولاق الدكرور لسنة 2022، كان من بينهم «إسلام ع»، شهد ما يلي:

س/ ما هو مكان وجود المجني عليها آنذاك؟

ج: المجني عليها كانت الناحية التانية في وش المتهم «سمير ص» والمتهمين الآخرين، وكانت واقفة ورا وبتحاول تتدارى في أي حتة.

س/ وما هو سبب ومناسبة تواجد المجني عليها بمكان ارتكاب الواقعة؟

ج: كانت رايحة تشتري طلبات للبيت واتفاجئت بضرب النار، ومكانتش عارفة تستخبي فين.

س/ وكيف حدثت إصابة المجني عليها تحديدًا؟

ج: جالها طلق ناري أصابها جنب بوقها، وبدأت تنزف منه دم كتير

س/ وما الذي بدر منك حال حدوث إصابة المجني عليها؟

ج: جريت عليها بسرعة لقيتها مصابة وبتنزف دم من ورقها، وساعتها في حد عندنا من المنطقة اسمه مصطفى، شالها وأخدها على المستشفى.

س/ وما هي واجهة المجني عليها – بالنسبة للمتهمين (طرفي المشاجرة) أثناء إطلاقهم الأعيرة النارية فيما بينهما؟

ج: المتهمين كانوا واقفين عند محل عصير القصب اللي في أول الشارع، وبدأوا يضربوا نار على بعض، والطفلة كانت واقفة ورا الطرف الثاني للمشاجرة.

س / هل كانت وقفة المجني عليها في الجهة المقابلة لوجه المتهم «محمود ن» ومن معه؟

ج: لا، أنا شفت المجني عليها واقفة وراه وفي وش الطرف الأول، وكان بيضربوا نار على بعض.

س/ هل شاهدت لحظة إصابة المجني عليها بالعيار الناري؟

ج: أيوة.

س/ وما الذي شاهدته تحديدا؟

ج: فوجئت بالمجني عليها مرة واحدةكانت بتستخبى من ضرب النار، ووقعت على الأرض، ولما قربت عليها لقيتها بتنزف دم كتير من بوقها.

خبير قانوني يكشف التهم الموجهة للمتهمين

في السياق، قال حمدي العربي المحامي والخبيرالقانوني إن المتهمين أطراف المشاجرة إذا وجهت لهم تهمة حمل سلاح غير مرخص فإن المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 وضع بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

وأضاف العربي في تصريح خاص لـ«الوطن» إذا وجهت لهم تهمة القتل الخطأ فان المادة 238 من قانون العقوبات تنص على «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

إذا ما ثبت للمحكمة من ظروف الدعوى توافر أركان جريمة القتل العمدي - ولم يكن المتهم في حالة  استعمال حق ، وجب على القاضي النطق بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة. وقد نصت المادة234 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى على عقوبة القتل العمدي وهي السجن المؤبد أو السجن المشدد. وللقاضي إذا حكم بالسجن المشدد أن يحكم بعقوبة تتراوح بين حديها الأدنى والأقصى. بل له أن يهبط بالعقوبة إلى السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، إذا اقتضت أحوال الجريمة رأفة القضاة بالمتهم. 


مواضيع متعلقة