«راح في غمضة عين».. تفاصيل مصرع طفل دهسا بالبدرشين

كتب: شيماء مختار

«راح في غمضة عين».. تفاصيل مصرع طفل دهسا بالبدرشين

«راح في غمضة عين».. تفاصيل مصرع طفل دهسا بالبدرشين

دقائقُ معدودةٍ مرّت عليه كأنّها سنوات، وهو يُدلي باعترافاته أمام جهات التحقيق، في جريمةٍ ارتكبها دون قصد، أسفرت عن مصرع طفلٍ لم يتجاوز الـ13 من عمره، روى المتهم تفاصيل الحادث، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على المعمل الكيميائي لإجراء تحليل المخدرات.

وترصد «الوطن» تفاصيل الحادث، بحسب ما جاء على لسان المتهم، ففي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، ترجل الشاب الثلاثيني من منزله مستقلًا سيارته الخاصة، وعلى الجهة الأخرى خرج الطفل صاحب الـ13 عامًا، لقضاء بعض احتياجات منزله، وعلى طريق الأوسطي بالبدرشين، تفاجأ الشاب بظهور الطفل أمامه، فحاول أن يتفادى الطفل والانحراف للجهة الأخرى، لكّن عجلة القيادة اختلت في يديه، وصدم الطفل، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في مكانه.

ترجل الشاب من السيارة، ووقف ساكنًا من هول المشهد، إذ بالطفل على الأرض يصارع الموت، ففر هاربًا خوفًا من مصيره المحتوم.

حالة من القلق والفزع انتابت الشاب الثلاثيني، بعدما تسبب في مقتل أحد الأطفال، وكل ما يدور في ذهنه «كيف أصبح قاتلًا وأنهى حياة طفل بريء؟»، ساعات معدودة من بعد وقوع الحادث، وكان الشاب في قبضة رجال الأمن للاستماع إلى أقواله.

 تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة النجدة في محافظة الجيزة، بلاغًا من الأهالي، بمصرع طفل على الطريق الزراعي قبل مطلع الطريق الأوسطي في اتجاه حلوان، بالبدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين صحتها، وضُبط المتهم وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات، وعرضه على المعمل الكيميائي؛ لإجراء تحليل المخدرات، وإمدادها بالتقرير اللازم.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وقال المحامي أشرف ناجي، إنّ هذه الجريمة إذ ثبت أنّها قتل خطأ دون أي نية أو قصد، فهي جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات، والتي تنص على من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا كانت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتابع أشرف ناجي، بأن العقوبة ستكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.


مواضيع متعلقة