تطبيق إلكتروني وحجز و«فص ملح وداب».. تفاصيل النصب على ضحايا الشاليهات الوهمية

تطبيق إلكتروني وحجز و«فص ملح وداب».. تفاصيل النصب على ضحايا الشاليهات الوهمية
تطبيق إلكتروني ذو مظهر براق وخادع، يبدو أن القائمين عليه من المتخصصين في السياحة وإدارة الفنادق، لغة التطبيق هي الإنجليزية، وعلى واجهة التطبيق صور لافتة لمنشآت سياحية وفنادق وشاليهات في مختلف المناطق السياحية والساحلية في مصر، لا يترك التطبيق انطباعا لدى مستخدميه سوى بالأناقة والاحترام والتعامل الجيد، لكن لم يتخيل أحد أن مديري التطبيق مسجلان خطر من منطقة شبراخيت في البحيرة، هما «ح. ع»، 33 عاما، و«عادل . ف»، 37 عاما، وأنهما ينصبان فخا للنصب على مستخدمي التطبيق.
محفظة إلكترونية
حسب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، فقد استخدم المتهمان التطبيق للإيقاع بالضحايا من خلال إيهامهم بإمكانية الحجز في وحدات مصيفية مميزة بأسعار مخفضة، ثم يطلبون منهم تحويل مقدمات الحجز على محافظ إلكترونية بعد استخدامهما أحد التطبيقات على شبكة الإنترنت في ممارستهما ذلك النشاط من خلال الإعلان عن صور بعض الوحدات «شاليهات» وعرضها على المواطنين الراغبين في حجزها.
المتهمان أغلقا الهواتف بعد النصب على الضحايا
وذكرت التحريات أنه بعد موافقة المجني عليهم على استئجار تلك الوحدات والاتفاق مع المتهمين، يقوم المجني عليهم بتحويل مقدم حجز تلك الشاليهات على تطبيقات محافظ الهواتف المحمولة المختلفة الخاصة بشرائح هواتف محمولة يستخدمها المتهمان تم شراؤها باسم أحدهما، وعقب تحويل تلك الأموال لهما يغلقان الهواتف ويتوقفان عن التواصل مع المجني عليهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، وبحوزتهما 4 هواتف محمولة و12 شريحة هاتف محمول وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي.
الحبس وغرامة 30 ألف جنيه
من جانبه، قال اللواء شوقي صلاح، الخبير الأمني، إن المادة 23 من القانون نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف: «تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير».