سرقوا سائق شركة تحت تهديد السلاح.. العقوبة المنتظرة لعصابة «الشرطة المزيفة»

سرقوا سائق شركة تحت تهديد السلاح.. العقوبة المنتظرة لعصابة «الشرطة المزيفة»
- أمن القاهرة
- الشرطة المزيفة
- انتحال صفة ضابط شرطة
- سرقة
- أمن القاهرة
- الشرطة المزيفة
- انتحال صفة ضابط شرطة
- سرقة
«الحقني يابيه ناس قالولي أنهم شرطة وسرقوا مني العربية و100 ألف جنيه».. بهذه الكلمات حرر «رسلان م.ا.ر» صاحب الـ36 عامًا محضرًا بقسم شرطة حلوان، حمل رقم 16065 لسنة 2022 جنح حلوان، عندما تعرض للسرقة على يد 2 من الأشخاص بالطريق الأوسطي بالقرب من مدينة حلوان، عقب تسليمه شحنة خاصة بالشركة لأحد التجار بمنطقة كفر العلو، توقف لأخذ قسطً من الراحة على جانب الطريق، إلا أنه فوجئ بتوقف سيارة ملاكي سوداء اللون يستقلها شخصان مجهولان بجانب سيارته وأوهماه أنهما من رجال الشرطة، وتوجها لتفتيش السيارة خاصته وحال ذلك استوليا على مفاتيحها قيادته ومبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه قيمة الشحنة الخاصة بالشركة، وفرا هاربين.
أجهزة لاسلكية وسلاح ناري غير مرخص
لم تمر سوى 24 ساعة على واقعة السرقة التي تعرض لها السائق، حتى فوجئ باتصال من الأجهزة الأمنية برئاسة المقدم محمد المعداوي رئيس مباحث حلوان، ومعاونه الرائد محمود عاطف، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، بضبط التشكيل العصابي، وتبين أنهم كل من «عبدالله ع.ع.ع»، يبلغ من العمر 47 عامًا (سائق) ومقيم بمنطقة إمبابة، و«محمد ع.م.س»، يبلغ من العمر 50 عامًا، عاطل ومقيم بمنطقة المنيرة الغربية الجيزة، وبحوزتهم أجهزة لاسلكية وسلاح ناري غير مرخص.
حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات
خضع المتهمان إلي جلسة اعترافات تفصيلية حول تلك الواقعة، وتقرر حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت النيابة بعرضهما على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لهما لبيان تعاطيهما المخدرات أو من عدمه، فيما يتم مراعاة تجديد حبسهما في الموعد القانوني.
قانوني: عقوبة رادعة تنتظر المتهمان
وحول الموقف القانوني للمتهمين، علق محمد ثروت المحامي والخبير القانوني أن المتهمين تدخلا في وظيفة حكومية، طبقا لما ورد في المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات، بأن عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، تصل للحبس والغرامة.
وطبقا لما ورد بنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.