متهم بانتحال صفة ضابط شرطة.. قانوني يوضح العقوبة المتوقعة لـ أحمد الدسوقي

كتب: حسن سمير

متهم بانتحال صفة ضابط شرطة.. قانوني يوضح العقوبة المتوقعة لـ أحمد الدسوقي

متهم بانتحال صفة ضابط شرطة.. قانوني يوضح العقوبة المتوقعة لـ أحمد الدسوقي

كمائن ولجان مرور وهمية.. هكذا ظهر أحمد الدسوقي، المعروف على موقع التواصل الاجتماعي منذ ظهوره للسعي وراء الشهرة، وتحقيق مشاهدات كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي و«يوتيوب»، لتمثيل عدة مشاهد منبثقة من دور رجال الشرطة في مهام عملهم، بالمخالفة للقانون، الأمر الذي استمر عليه عدة أشهر، لتحقيق مكاسب وأرباح، إلى أن سقط في قبضة رجال الأمن بعدما أساء إلى الأجهزة الأمنية في المقاطع التي يبثها.

مشهد كمين الشرطة المزيف

24 ساعة مرت على مشهد تمثيلي مزيف، قام به المدعو أحمد الدسوقي، يعاونه 3 أشخاص وفتاة، الذي دار حول مشهد كمين الشرطة المزيف، حينما يلقي القبض على أحد الشباب، وكان بحوزته طبنجة صوت، وجهاز اتصال لاسلكي، ويستوقف إحدى السيارات وبداخلها أحد الأشخاص وبصحبته فتاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، بحسب ما ورد في بيان وزارة الداخلية قبل ساعات قليلة.

الموقف القانوني للمتهمين.. عقوبة رادعة 

حول الموقف القانوني، الذي ينتظره أحمد الدسوقي، وباقي المتهمين، يقول عصام أبو السعود المحامي والخبير القانوني، إن المتهمين تدخلوا في وظيفة حكومية، طبقا ما ورد في المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

الحبس مدة لا تقل عن سنتين

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه

كما تنص المادة رقم 156 على: «كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة»، كما تضمنت المادة رقم 157 أنه «يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق».


مواضيع متعلقة