مواعيد تقديم الإقرار الضريبي وفقا للقانون.. تعرف عليها

مواعيد تقديم الإقرار الضريبي وفقا للقانون.. تعرف عليها
- الضرائب
- الإقرار الضريبي
- تقديم الإقرار الضريبي
- قانون الإجراءات الضريبية الموحد
- الضرائب
- الإقرار الضريبي
- تقديم الإقرار الضريبي
- قانون الإجراءات الضريبية الموحد
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 المواعيد المقررة على المكلفين بتقديم الإقرارات الضريبية الموضوعة على كل مكلف، والمطلوب منه أن يقدمها للجهات المختصة في مواعيد حددها القانون، حتى لا يتعرض لأي مساءلة قانونية.
ونصت المادة (31) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أنه يجب على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًا عن الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، وذلك بحسب الأحوال، ويكون ذلك بواسطة النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.
إقرارات ربع سنوية
وحددت المادة موعد كل 3 اشهر لتقديم الإقرارات الضريبية (ربع سنوي)، ويجب على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتي:
أن يقوموا بتقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام، ويتم ذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وعلى صاحب مقدم الإقرار أن يوضح في النموذج عدد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالي المرتبات وما في حكمها خلال الثلاث الأشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة ، وصورة من إيصالات السداد، بالإضافة إلى بيان بالتعديلات التي طرأت على العاملين سواء بالزيادة أو النقص.
وألزمت المادة (31) من القانون أن كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل يجب أن يقدم إقرارا سنويا لمأمورية الضرائب المختصة، وذلك كون على النموذج المعد لهذا الغرض وملحقاته.
90 يوما مهلة تقديم الإقرار الضريبي بعد وفاة الممول
وأقر قانون الإجراءات الضريبية الموحد مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات في حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية، ونص على أنه يجب على الورثة أو وصي التركة أو المصفى، بحسب الأحوال، أن يقوم بتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتى تاريخ الوفاة، ويتم ذلك خلال 90 يوما من هذا التاريخ، وأن تؤدي الضريبة المستحقة على الممول أو المكلف من مال التركة.