«برلماني» يحسم الجدل: لا عودة للعمل بقانون التوقيت الصيفي

«برلماني» يحسم الجدل: لا عودة للعمل بقانون التوقيت الصيفي
- التوقيت الصيفي
- إغلاق المحال التجارية
- قانون التوقيت الصيفي
- مجلس النواب
- قرارات رئيس الوزراء
- التوقيت الصيفي
- إغلاق المحال التجارية
- قانون التوقيت الصيفي
- مجلس النواب
- قرارات رئيس الوزراء
أثار قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعودة العمل بالتوقيت الصيفي للمحال والمولات التجارية، ترشيدا لاستهلاك الكهرباء والطاقة، كثيرا من الجدل، وفسره البعض على أنه إعادة للتوقيت الصيفي بشكل عام.
فسر النائب ياسر عمر، عضو مجلس النواب، اللبس بين قرار رئيس الوزراء رقم 456 لسنة 2020، الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، وبين القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014، في شأن تنظيم التوقيت الصيفي، الذي تم إلغاؤه بالقانون رقم 24 لسنة 2015، في شأن وقف العمل بالتوقيت الصيفي الذي وافق عليه البرلمان نهائيا عام 2016.
وقال عمر في تصريحات لـ«الوطن»، إن قرار رئيس الوزراء لتنظم مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية، بدأ العمل به في 1 ديسمبر 2020، وفقا لقرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، رقم 456 لسنة 2020، الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.
ونص القرار الوزاري في المادة السادسة، على أنه «تكون شهور الصيف اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، وتم العمل بالتوقيت الصيفي في غلق المحلات والمولات التجارية، على أن تكون بمقتضاه مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، حتى الساعة 11 مساء في الصيف، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة 12 منتصف الليل».
قرارات رئيس الوزراء لا علاقة لها بقانون التوقيت الصيفي
وتابع أن قرار التوقيت الصيفي للمحال التجارية، لا علاقة له بقانون رقم 35 لسنة 2014، في شأن تنظيم التوقيت الصيفي وهو القانون الذي ينظم التوقيت الصيفي في مصر بين الجمعة الأخيرة من أبريل، وحتى الخميس الأخير من سبتمبر، إذ يتم تغيير التوقيت بشكل عام بتقديم ساعة كاملة.
وأشار إلى أن تطبيق التوقيت الصيفي، استمر خلال ولاية الرئيس الأسبق حسني مبارك، ثم قامت الحكومة الانتقالية برئاسة عصام شرف في 20 أبريل 2011، بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي، بإصدار قرار بقانون في غيبة البرلمان، ثم أصدرت الحكومة قرارا بقانون بعودة العمل بالتوقيت الصيفي في 7 مايو 2014، إلا انه في العام التالي قررت الحكومة في 20 أبريل إلغاء التوقيت الصيفي بالقرار بقانون رقم 24 لسنة 2015، في شأن وقف العمل بالتوقيت الصيفي.
ومع عودة البرلمان في عام 2016 كان عليه مناقشة اكثر من 300 تشريع صدرت كقرار بقانون في غيبة البرلمان لاقرارها كما نص الدستور، وكان من بينها القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014، بإقرار تطبيق التوقيت الصيفي، ثم وافق على القرار بالقانون رقم 24 لسنة 2015 بإلغاء التوقيت الصيفي.
وقف العمل نهائيا بقانون التوقيت الصيفي في 2016
ونص القانون في مادته الأولى على أن «يوقف العمل بأحكام القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تنظيم التوقيت الصيفي، وذلك حتى يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2015، ونص التعديل على إلغاء الفقرة الثانية»، ونصها «حتى يوم الجمعة 25 سبتمبر»، بما يوقف التوقيت الصيفي نهائيا.
ووافق مجلس النواب نهائيا في 17 يوليو 2016 على القانون المقدم من النائبين أسامة هيكل ومحمد العقاد و120 نائبا آخرين، بتعديل القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015، في شأن وقف العمل نهائيا بالتوقيت الصيفي، وبموافقة أغلبية الأعضاء بعد مراجعة مجلس الدولة مشروع القانون، اعمالا للمادة ١٧٥ من اللائحة الداخلية للمجلس، وقد وافق مجلس الدولة على ما انتهى إليه مجلس النواب دون تعديل.
وتم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون ونشره بالجريدة الرسمية بالعدد 17 في 4 رجب سنة 1436هجرية، الموافق 23 أبريل سنة 2015، وبالتالي ووفق الدستور فان عودة العمل بالتوقيت الصيفي تستوجب تعديلا تشريعيا جديدا على القانون بإعادة العمل بالتوقيت الصيفي.