بالقانون.. إلزام «القطاع الخاص» بتقديم بيان أجور العاملين خلال أسبوعين

كتب: حسام حربى

بالقانون.. إلزام «القطاع الخاص» بتقديم بيان أجور العاملين خلال أسبوعين

بالقانون.. إلزام «القطاع الخاص» بتقديم بيان أجور العاملين خلال أسبوعين

حددت اللائحة التنفيذية رقم 2437 لسنة 2021، لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، بعض النقاط المهمة التي يجب الالتزام بها في القطاع الخاص، والخاصة بنظام التأمينات والمعاشات على العاملين بالمؤسسة، حيث ألزمت صاحب العمل بالقطاع، بأن يقدم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم.

بيانات الأجور والاشتراكات للعاملين الجدد

وتضمنت المادة 19 من اللائحة التنفيذية من قانون التأمينات الاجتماعية، ما يلزم صاحب العمل بالقطاع الخاص بأن يقدم المطلوب وذلك، وفق النماذج التي تعدها الهيئة، مرفقا بها المستند الرسمي الدال على تاريخ ميلاد العامل أو صورة ضوئية منه وصورة من عقد العمل (إن وجد) بعد مطابقتها على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك خلال إسبوعين من تاريخ تحقيق إحدى الحالات الآتية:

1- التحاق أي عامل بالعمل لديه.

2- التحاق عمال متدرجين أو تلاميذ صناعيين أو طلاب مشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي أو المكلفين بالخدمة العامة.

3- التحاق أحد العاملين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة بالعمل لديه.

إلزام صاحب العمل بالإبلاغ في حالة الاستغناء

وحسب المادة 20، من اللائحة، فإن صاحب العمل بالقطاع الخاص، يلتزم بأن يوافي الهيئة بنموذج الاستمارة رقم 6، المرافق وذلك خلال أسبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية:

1- انتهاء خدمة المؤمن عليه.

2- انتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج.

3- انتهاء العمل بالمشروع الصيفي للطلبة.

وفي حالة إخلاله بالإخطار في الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم في البند 1 من هذه المادة، بلتزم بأداء مبلغ إضافي بنسبة 20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ انتهاء الخدمة في القطاع الخاص حتى تاريخ إرسال الاستمارة للهيئة، وفي حساب مدة التاريخ يحذف كسر الشهر.


مواضيع متعلقة