حكم قضائي بإلغاء الرسوم الإضافية تحت مسمى «الميكنة»

كتب: محمد عيسى

حكم قضائي بإلغاء الرسوم الإضافية تحت مسمى «الميكنة»

حكم قضائي بإلغاء الرسوم الإضافية تحت مسمى «الميكنة»

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكماً انتهت فيه إلى إلغاء قرار مدير إدارة النيابات بفرض رسوم على استخراج الصيغ التنفيذية وصور الأحكام ورسوم الإعلامات الشرعية ورسوم الشهادات من القلم المميكن، وبذلك الحكم يلغى تحصيل مبالغ مالية إضافية ورسوم على استخراج الأحكام وإعلامات الوراثة والشهادات.

السلطة التشريعية هي المختصة بفرض رسوم 

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن قرار مدير إدارة النيابات بنيابة الأسرة بالمنصورة المطعون فيه فيما تضمنه من قواعد تنظيمية بشأن تطبيق نظام الخدمة الرقمية وميكنة دعاوى الأحوال الشخصية بنيابة الأسرة بالمنصورة قد شابه عيوب جسيمة نظراً لأن فرض الرسوم لا يكون إلا بناءً على قانون ويصدر من السلطة التشريعية.

 

وأضافت أنه لا ينال من ذلك ما قد يثار من أن الهدف من القرار هو تنظيم مرفق القضاء بأساليب علمية حديثة وتكنولوجيا متقدمة، وذلك لأن الهدف وحده لا يكفي بل يتعين أن تكون الوسيلة مشروعة، ولا يتأتى ذلك إلا بتدخل المشرع بزيادة الرسوم القضائية لتقرير مساهمة المتقاضين في نفقات خدمات مرفق القضاء، وبالتالي يغدو معه القرار المطعون فيه مخالفاً لصحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك - القضاء بإلغائه.

بداية القصة 

وذكر المدعـون شـرحاً لدعواهم، أنه صدرت تعليمات بتطبيق نظام ميكنه جدول دعاوى الأحوال الشخصية بنيابة الأسرة بالمنصورة وفرض رسوم إجبارية على استخراج الصيغ التنفيذية للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية بالمنصورة وكذلك استخراج الصور الرسمية للأحكام وصور إعلامات الوراثة تحت مسمى رسم ميكنه وكذلك إضافة عنوان المحامي بالصيغة التنفيذية للحكم، وفرض لذلك مبلغ خمسون جنيها على استلام الصيغ التنفيذية ومبلغ خمسون جنيها عن استخراج الصورة الرسمية للحكم ومبلغ عشرون جنيهاً عن استخراج إعلام الوراثة، وذلك بالمخالفة للدستور وقانون الرسوم القضائية رقم 126 لسنة 2009، الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية إلغاء قرار النيابة سالف الذكر.


مواضيع متعلقة