هل يجوز صرف جزء من الزكاة للأخوات؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز صرف جزء من الزكاة للأخوات؟.. الإفتاء تجيب
- الافتاء
- دار الافتاء
- دار الافتاء المصرية
- الزكاة
- احكام اخراج الزكاة
- صرف جزء من الزكاة
- صرف الزكاة للاخوات
- الافتاء
- دار الافتاء
- دار الافتاء المصرية
- الزكاة
- احكام اخراج الزكاة
- صرف جزء من الزكاة
- صرف الزكاة للاخوات
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا نصه «نحن إخوة أشقاء وإخوة لأب، وقد تُوفِّي والدنا، ولنا أخ غير ميسور هو المسؤول عن أخواتنا: يقوم برعايتهن وكفالتهن بالإضافة لأسرته الخاصة، فهل يجوز للميسُورِين منَّا إخراج جزء من زكاة المال لأخواتنا يسلم لأخينا هذا لينفق به عليهن؟ وهل يجوز إعطاء جزء من الزكاة لزوجة أبينا لترعى نفسها وأولادها؟»
إعطاء الأخوات من الزكاة
وحرصت دار الإفتاء المصرية على الإجابة عن هذا السؤال في الفتوى التي تحمل الرقم 17288، والتي أجاب عليها الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وقالت الافتاء: «إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فإن كنتم غير مُكَلَّفين من قِبل القضاء بالإنفاق على أخواتكم فيجوز لكم إعطاؤهن من الزكاة، ويمكن تسليم الراتب الشهري للأخ المُنفِق عليهن بإذنهن».
وأضافت فيما يخصل السؤال الثاني، «فيجوز لكم إعطاء زوجة أبيكم من الزكاة لترعى نفسها وأولادها إذا لم يكن عندها ما يكفيها ومَن تَعُولُهُم. والله سبحانه وتعالى أعلم».
الزكاة للأصول والفروع
وقد اجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال ذاته، قائلا: «لا بد من التفريق في هذه الحالة بين أمرين، وهما الزكاة للأصول والفروع والزكاة لباقي الأقارب.
وأضاف، في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن جمهور الفقهاء منع الزكاة بين الأصول والفروع، لأن الأصل أو الفرع إذا كان يحتاج فله نفقة أصلية على صاحب المال، أما باقي الأقارب فلا يجب عليه أن ينفق عليهم إلا إذا ألزم بحكم قاضي، لذا خلاف ذلك عليه أن يعطيهم من الزكاة.
وأكد أن الزكاة جائزة للحواشي، وفقا لقول رسول الله: «الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة»، مضيفًا أن الصدقات أو الزكاة للأقارب أولى وأفضل من غيرهم، لافتًا أن الأصل في زكاة المال أن تخرج نقدًا.