حكم الطلاق المعلق وهل يقع؟.. دار الإفتاء توضح

حكم الطلاق المعلق وهل يقع؟.. دار الإفتاء توضح
- حكم الطلاق المعلق
- هل يقع الطلاق المعلق
- الطلاق المعلق
- دار الإفتاء
- الطلاق
- حكم الطلاق المعلق
- هل يقع الطلاق المعلق
- الطلاق المعلق
- دار الإفتاء
- الطلاق
كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم الطلاق المعلق، وهل يقع أم لا، جاء ذلك ردًا على سؤال تلقته الدار من أحد الأشخاص بقول فيه: «حلف رجلٌ على زوجته بالطلاق أنها إذا ذهبت إلى بيت أختها تكون طالقًا، فهل يجوز له التحلُّل من هذا اليمين؟ مع أنَّه كان قاصدًا نية الطلاق، مع العلم أنَّ زوجته لم تذهب حتى الآن».
الطلاق المعلق
وأوضحت دار الإفتاء، أن المعمولُ به في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أنَّ الطلاق المعلَّق لا يقع به طلاق إذا كان بغرض الحمل على فعل شيء أو تركه؛ سواءٌ وقع المعلَّق عليه أم لا، وذلك أخذًا بمذهب جماعة من فقهاء السلف والخلف في ذلك، فقد جاء في المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم (2 لسنة 1929م ما نصه: «لا يقع الطلاق غير المُنَجَّز إذا قُصِدَ به الحملُ على فعل شيء أو تركه لا غير».
هل يقع الطلاق المعلق؟
وبينت دار الإفتاء، أنه جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون: «التعليق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل شيء أو تركه وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه، كان في معنى اليمين بالطلاق، وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط؛ لأنَّه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله، لم يكن في معنى اليمين، واليمين في الطلاق وما في معناه لاغٍ.. وأخذ في إلغاء الطلاق المعلق الذي في معنى اليمين برأي الإمام علي، وشريح، وعطاء، والحكم بن عتيبة، وداود وأصحابه، وابن حزم رضي الله عنهم».
حكم الطلاق المعلق
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن المعمول به إفتاءً وقضاءً أنَّ مثل هذه الصيغة من التعليق بالطلاق هي "حلف أو يمين بالطلاق" لا يقع به طلاق أصلًا؛ ذهبت الزوجة أم لم تذهب، ولا مدخل فيه للسؤال عن النية؛ لوضوح الصيغة في الدلالة على الغرض، وحتى على قول الجمهور الموقعين للتعليق بنوعيه فإنَّ تعليق الزوج طلاق زوجته على ذهابها لبيت أختها مُقَيَّدٌ بالحال والسياق الذي صدر من أجله، فإذا زال ذلك صحّ له التحلّل من تعليقه، وجاز لزوجته الذهاب لبيت أختها من غير أن يقع عليها طلاق؛ أخذًا ببساط يمينه وفوريتها.