27 ديسمبر.. الحكم على أحمد موسى بتهمة سب المستشار زكريا عبدالعزيز

كتب: طارق عباس

27 ديسمبر.. الحكم على أحمد موسى بتهمة سب المستشار زكريا عبدالعزيز

27 ديسمبر.. الحكم على أحمد موسى بتهمة سب المستشار زكريا عبدالعزيز

قررت محكمة جنح أول مدينة نصر برئاسة المستشار المعتصم بالله الجبالي، اليوم، حجز محاكمة أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد"، بتهمة سب وقذف المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، إلى جلسة 27 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم. وقال عبدالعزيز، في دعواه التي أقامها وكيله علي طه المحامي، إنه بتاريخ الأحد 10 أغسطس 2014، عرض أحمد موسى ببرنامج ''على مسؤوليتي''، خطاب حسن عبدالرحمن الذي وصف بها السياسيين والثوار بكلمة الشيطان، ثم عرض فيديو لاقتحام مقر أمن الدولة بمدينة نصر مرددًا نصًا "ده وقت ما كان فيه سياسيين بارزين وقضاة موجودين هناك وبيتكلموا في التليفون وبيقولوا الحق مش عارف إيه.. الحق كلم الجزيرة، وفيه أحد القضاة كان بيبقى في مدينة نصر، وينط تلاقيه عند مبنى أمن الدولة في 6 أكتوبر، كانت شغلته يبدو أنه كان في الوقت ده هو المشرف على عمليات الاقتحام كان وقتها المستشار زكريا عبدالعزيز". وأضافت الدعوى، أن ما حدث يعتبر هجمة شرسة يتبناها المدعى عليه الأول أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، المملوكة للمدعى عليه الثاني محمد أبوالعينين، وهما أحد رموز الحزب الوطني المنحل، ضد قاضٍ جليل هو المستشار زكريا عبدالعزيز، الذي يشهد له تاريخ مصر بأنه كان في طليعة من وقفوا ضد نظام مبارك الغاشم ورموزه ولن يبدل هؤلاء ما سطره التاريخ. وتابعت الدعوى، "غير أن عطف المدعي عليه كلمة أن هناك قاضيًا كان يتواجد في أماكن اقتحام مقرات أمن الدولة في مدينة نصر ثم (ينط) إلى مقر أمن الدولي في 6 أكتوبر، وأنه كان (المشرف) على عملية الاقتحام المزعومة إن عطف هذه العبارات على خطاب حسن عبدالرحمن، الذي أذاع منه المدعي عليه الأول مقطعًا قبل كلماته تلك وصف به السياسيين والثوار بكلمة (الشيطان)، إن ما قام به المدعي عليه الأول من هذا العطف إنما يلصق نفس الصفة بالمدعي وهو القاضي الجليل". أكدت الدعوى، أن هذا المسلك من جانب المدعي عليه الأول يشكل أركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة 302 / 1 من قانون العقوبات التي نصت على أن "يعد قذفًا كل من أسند إلى غيره بواسطة إحدى الطرق المبينة في المادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقه لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه". وأضاف "تطابقت وتوافرت جميع أركان واقعة القذف من إسناد أمر وأن يكون أمرًا معينًا، وأن يكون القذف بإحدى الطرق العلنية المنصوص عليها في المادة 171، من قانون العقوبات وأن يكون من شأن الإسناد معاقبة المسند إلية قانونًا، أو احتقاره عند أهل وطنة ويتوافر في ذلك كله القصد الجنائي، ومن الثابت أن جميع هذه الأركان متوافرة بما قام به المدعي عليه الأول، وفي شكل تناوله للمستشار زكريا عبدالعزيز في برنامجه (على مسؤوليتي)".