مجلس الدولة يؤيد تغريم مواطن 28 ألف جنيه.. علق إعلان دون إذن المحافظ

كتب: محمد عيسى

مجلس الدولة يؤيد تغريم مواطن 28 ألف جنيه.. علق إعلان دون إذن المحافظ

مجلس الدولة يؤيد تغريم مواطن 28 ألف جنيه.. علق إعلان دون إذن المحافظ

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الخامسة موضوع، برفض طعن مقام من مواطن بمحافظة الإسكندرية طالب بإلغاء فرض 28 ألف جنيه رسوم، على خلفية تعليقه لوحة إعلانيه دون إذن محافظ الإسكندرية بمساحة 64 مترًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير محمد عبد الفتاح غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل فاروق حنفي أحمد الصاوي، جمال إبراهيم إبراهيم خضير، عمر السيد معوض السيد هوازل، محمد أحمد أحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد أسامة درويش مفوض الدولة وسكرتارية عاطف عبد المنعم سالم.                            

المحافظة طالبت الطاعن بالمبلغ 

وقالت المحكمة، إن الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 18/10/2016 تم إخطار الطاعن من قبل قسم الإيرادات بحي شرق الإسكندرية بمطالبته بسداد مبلغ 28160 جنيهًا كمقابل عن حق استغلال ومصروفات إدارية عن إعلان دون ترخيص بمساحة 64 مترا وتحرير محضرًا ضده لمخالفة قرار محافظ الإسكندرية رقم 1639 لسنة 2014 .

وأوضحت، أنه لما كانت مطالبة الطاعن بسداد المبلغ المذكور تستند إلى قرار محافظ الإسكندرية رقم 1639 لسنة 2014 بشأن العمل بلائحة القواعد والإجراءات الخاصة بمباشرة الإعلان داخل نطاق المحافظة، وتضمن فرض مقابل انتفاع وحق استغلال نظير تركيب لوحات الإعلانات على المباني والمنشآت العامة والخاصة.

لوحة إعلانية دون ترخيص من الجهة المختصة

واستكملت المحكمة، أن الأوراق خلت مما يفيد صدور ترخيص للطاعن بالإعلان، استنادا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلانات والذي حظر مباشرة الإعلان على أملاك الدولة العامة أو الخاصة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبصدور قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، بات المحافظ رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق الواقعة بنطاق دائرة اختصاصه ويباشر بالنسبة لها جميع الاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء، الأمر الذي يختص معه محافظ الإسكندرية بإصدار قرار يُنظم شروط وأوضاع ورسوم منح تراخيص مباشرة الإعلان على أملاك الدولة العامة وتعديل مقابل الانتفاع لها مادام قراره قد خلا من التعسف أو إساءة استعمال السلطة.

ومن ثم تكون مطالبة الجهة الإدارية المطعون ضدها للطاعن بسداد المبلغ سالف الذكر، جاءت قائمة علي سندها المبرر لها ومتفقة مع ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون رقم 66 لسنة 1956 ونصوص قانون الإدارة المحلية من دون إساءة استعمال للسلطة أو الإنحراف بها وتغدو طلبات الطاعن مفتقدة لسندها القانوني وخليقة بالرفض.

 


مواضيع متعلقة