حكم حلق شعر المضحي خلال العشر الأول من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح

حكم حلق شعر المضحي خلال العشر الأول من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح
- الأضحية
- ذبح الأضحية
- آداب الأضحية
- حكم حلق شعر المضحي خلال العشر الأول من ذي الحجة
- الإفتاء
- دار الإفتاء
- حلق شعر المضحي
- الأضحية
- ذبح الأضحية
- آداب الأضحية
- حكم حلق شعر المضحي خلال العشر الأول من ذي الحجة
- الإفتاء
- دار الإفتاء
- حلق شعر المضحي
نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى عبر موقعها الرسمي بخصوص حكم حلق شعر المضحي خلال العشر الأول من ذي الحجة حيث تلقت سؤالWا في هذا الشأن يقول: «ما مدى سنية أو بدعية عدم أخذ المضحي من شعره وأظافره بعد دخول شهر ذي الحجة؟ وأجابت أمانة الفتوى على السؤال وهو ما يستعرضه التقرير التالي:
حكم حلق شعر المضحي خلال العشر الأول من ذي الحجة
وقبل استعراض حكم حلق شعر المضحي خلال العشر الأول من ذي الحجة قالت دار الإفتاء إن الأضحية ما يُذَكَّى من النَّعم تقرُّبًا إلى الله تعالى في أيام النحر، وهي سنة مؤكدة على القادر عليها؛ لما روى مسلم في "صحيحه" عن أنس رضي الله عنه قال: "ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا"، وأيضًا لما جاء في "سنن" ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا»، وروى البيهقي عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: "لَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَمَا يُضَحِّيَانِ عَنْ أَهْلِهِمَا خَشْيَةَ أَنْ يُسْتَنَّ بِهِمَا"، مخافة أن يُرى ذلك واجبًا.
حكم حلق شعر المضحي
ثم استعرضت دار الإفتاء حكم حلق شعر المضحي خلال العشر الأول من ذي الحجة حيث ذكرت في الفتوى: ويُسن للمضحي إذا أراد الأضحية، ولمن يعلم أن غيره يضحي عنه، ألَّا يزيل شيئًا من شعر رأسه أو بدنه بحلق أو قص أو غيرهما، ولا شيئًا من أظفاره بتقليم أو غيره، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية، ودليل هذا ما أخرجه مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، وفي رواية أخرى في "مسلم" أيضًا: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»، فيكره له إزالة شعره أو تقليم أظفاره، ولا يَحْرُم؛ لما أخرجه البخاري في "صحيحه" عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: "كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ".
دار الإفتاء
واستشهدت دار الإفتاء في شرح حكم حلق شعر المضحي خلال العشر الأول من ذي الحجة بما نقله نقل الإمام النووي عن الإمام الشافعي قوله: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، فدل على أنه لا يحرم ذلك. والله أعلم، وقالت الدار: مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر في العشر لمن أراد التضحية مكروه كراهة تنزيه حتى يضحي، وقال مالك وأبوحنيفة: لا يكره، وقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود: يحرم، وعن مالك: أنه يكره، وحكى عنه الدارمي: يحرم في التطوع، ولا يحرم في الواجب.
والمراد بالنهي عن الحلق والقَلْم المنع من إزالة الظفر بقَلْم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو بنورة وغير ذلك وسواء شعر العانة والإبط والشارب، وغير ذلك.
واختتمت الدار فتواها بخصوص حكم حلق شعر المضحي خلال العشر الأول من ذي الحجة بقولها: وبناءً على ما سبق فإنه يسن لمن يريد التضحية ألَّا يأخذ شيئًا من شعره ولا ظفره إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يُضحي، ولا يَحْرُم عليه هذا، وعدم الأخذ أولى؛ خروجًا من خلاف الحنابلة، والله سبحانه وتعالى أعلم.