عقوبة التهديد بالقتل في القانون.. «لو حد بعتلك رسالة قدم بلاغ فورا»

عقوبة التهديد بالقتل في القانون.. «لو حد بعتلك رسالة قدم بلاغ فورا»
- رسائل تهديد
- عفقوبة التهديد بالقتل
- التهديد بالقتل
- القتل
- القانون المصري
- رسائل تهديد
- عفقوبة التهديد بالقتل
- التهديد بالقتل
- القتل
- القانون المصري
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حادثة مقتل طالبة في جامعة العلوم التطبيقية بالأردن، وذلك بعد تلقيها رسائل تهديد مباشرة من القاتل قبل يوم من تنفيذ جريمته عبر رسالة نصية.
عقوبة رسائل التهديد
رسائل التهديد من الأمور التي يعاقب عليها القانون المصري الذي يضمن توفير الأمان للمواطنين، وفي هذا الصدد، قال المستشار القانوني خالد البنداري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القانون المصري لم يقف مكتوف الأيدي أما التهديد بالقتل، ووضع عقوبة لمحاسبة الجاني سواء كان طرفا أو عدة أطراف نتيجة خلافات، وغالبا ما يكون التهديد لتخويف الضحية من أجل التلاعب بسلوكه حسب رغبة الجاني.
وأضح البنداري، أن التهديد بالقتل هو إلقاء الخوف أو الرعب عن طريق الكتابة أو القول في قلب الشخص المهدد أو الضحية، وذلك خوفا من ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻧﺴﺒﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﺨﺪﺷﺔ ﻟﻠﺸﺮﻑ.
وأضاف أن المادة 326 من قانون العقوبات تنص على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب القائم بالشروع في ذلك بالحبس أيضا لمدة لا تتجاوز سنتين.
ارتكاب جريمة ضد النفس أو المال
ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
وتكون عقوبة الحبس، إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا.
وتابع خالد البنداري: «كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه».
وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذي يتمثل في أن يكون الجاني وهو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44.
كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، وقد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
وأشار البنداري إلى أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.