تعرف على عقوبة الإتجار في القرود والنسانيس

تعرف على عقوبة الإتجار في القرود والنسانيس
أعلنت إحدى المنصات عن بيع مجموعة من القرود والنسانيس عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر المجرم طبقا لقانون البيئة الذي يمنع الإتجار في التماسيح والقرود والأسود وغيرها من الكائنات البرية التي يجب أن تعيش في بيئتها الأصلية.
وقال الدكتور أيمن حمادة، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، إن القانون جرم الإتجار في الحيوانات من الأنواع المهددة بخطر الانقراض، والمدرجة في لوائح الأنواع الممنوع الإتجار فيها للحفاظ عليها في بيئتها الطبيعية والتي تندرج تحت بند حيوانات برية ومنها الأسود والنمور والثعالب والغزلان والقرود وبَبْغاوات الأمازون النادرة والمدرجة في القوانين الدولية التي تحمي الحياة البرية والتنوع البيولوجي.
عقوبة الإتجار في القرود
وتابع في تصريحات لـ«الوطن»، طبقا للقانون فإن المادة 28 من قانون 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 في شأن البيئة، تجرم هذه الأعمال والتي يعاقب عليها في المادة 84 من ذات القانون.
وجاء نص القانون «أنه يحظر بأي طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية، التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، ويحظر إتلاف أوكار الطيور أو إعدام بيضها، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (28) من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات، والأسلحة، والأدوات، ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.