حبس 6 شهور وغرامة تصل لـ5 آلاف جنيه لمن يخالف قرارا بشأن العقار الآيل للسقوط

كتب: وائل فايز

حبس 6 شهور وغرامة تصل لـ5 آلاف جنيه لمن يخالف قرارا بشأن العقار الآيل للسقوط

حبس 6 شهور وغرامة تصل لـ5 آلاف جنيه لمن يخالف قرارا بشأن العقار الآيل للسقوط

مع تكرار حوادث انهيارات العقارات وتسببها في خسائر في الأرواح والممتلكات، وآخرها عقار الوايلي الذي انهار فجر اليوم، حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 عددا من الضوابط الصارمة للملاك والمستأجرين للحفاظ على السلامة الإنشائية لأي عقار، خاصة تلك العقارات الآيلة للسقوط أو تحتاج لترميم وأعمال صيانة.

وأشارت المادة 90 من قانون البناء إلى أنه تتولى لجنة هندسية من الوحدة المحلية العمل على معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئى أو الكلى، وتقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة لتصدر قرارها في ذلك، وفي حالتي الهدم الجزئى أو الكلى تعتمد القرارات من المحافظ أو من ينوب عنه خلال أسبوع من تاريخ استلام تقارير اللجنة.

نسخة من القرار على واجهة العقار

وأكدت المادة 91 من القانون أنه يتم إخطار ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وتلصق نسخة من القرار فى مكان ظاهر بواجهة العقار، وإذا تعذر الوصول لأصحاب الشأن يتم إيداع نسخة من القرار في مقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة في دائرة العقار، ويجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة عن اللجنة ويتم البت فى التظلم خلال 30 يوما.

وأوضحت المادة 93 أنه يجب على المالك أوالشاغلين تنفيذ قرار اللجنة النهائي بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ويمكن للجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي في المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري.

غياب اتحاد الشاغلين

وفيما يتعلق بالمستأجر ففي حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل في أن يجري الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفي ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.

وأشارت المادة 94 إلى أنه إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء العقار مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى.

 عقوبة المخالفة

وفيما يتعلق بالعقوبة أوضح قانون البناء أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادة 93 من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها  إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.


مواضيع متعلقة