بسبب شارع عمومي.. مجلس الدولة يرفض ترخيص بناء أرض ملك 3 مواطنين بسوهاج

كتب: محمد عيسى

بسبب شارع عمومي.. مجلس الدولة يرفض ترخيص بناء أرض ملك 3 مواطنين بسوهاج

بسبب شارع عمومي.. مجلس الدولة يرفض ترخيص بناء أرض ملك 3 مواطنين بسوهاج

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعنا مقدما من 3 مواطنين يمتلكون قطعة أرض بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج.

طالب الطعن بترخيص البناء

وطالب الطعن بالترخيص بالبناء على هذه الأرض، وجاء رفض المحكمة للترخيص تأييدًا لقرار الجهة الإدارية والتي رفضت الترخيص لمرور شارع عمومي بهذه الأرض، مخصص للصالح العام، ما يمنع معه البناء على هذه الأرض.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، سلامة محمد، الدكتور حسن هند، عادل فاروق، جمال إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 95953 لسنة 61 ق.عليا.

بداية القصة 

وثبت للمحكمة، من كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا وبعد فحص خريطة الرفع المساحي المعتمدة من المجلس الشعبي لمدينة جرجا عام 1993، أن قطعة الأرض ملك مقيم الطعن، يمر بها شارع وذلك على النحو الثابت بالمخطط التفصيلي لمدينة جرجا والمعتمد من المجلس التنفيذي لمجلس مدينة جرجا.

وأكدت المحكمة ، أن القرار الصادر بتحديد خطوط التنظيم بالمنطقة التي تقع بها الأرض محل طلب الترخيص لم يلغ أو يسحب من جانب جهة الإدارة، ولم يصدر كذلك حكم من القضاء بإلغائه، فمن ثم يتعين على جهة الإدارة التقيد بخط التنظيم المعتمد للمنطقة عند إصدار تراخيص البناء لذوى الشأن.

وذلك باعتبار أن قرار اعتماد خط التنظيم للمنطقة، رتب قيد قانوني على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم، تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية فى هذا الجزء، ومن ثم يكون قرار جهة الإدارة برفض الترخيص للطاعنين بالبناء على قطعة الأرض المشار إليها، لوجود شارع يمر بها، قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه خليقاً بالرفض.

غير مخصص لمنفعة العامة 

ولم تأخذ المحكمة، بما ذكره الطاعنون، من أن الشارع الذي يمر بقطعة الارض محل طلب الترخيص غير مخصص للمنفعة العامة، وأن الامتناع عن الترخيص لا يهدف إلى المصلحة العامة، فإن ذلك مردود عليه، بأنه وفقا لحكم المادة 87 من القانون المدني معدلة بالقانون رقم 331 لسنة 1954 فإن الطرق والشوارع والترع والقناطر والجسور وغيرها المخصصة للمنفعة العامة، أي المخصصة لاستعمال الجمهور تعتبر أملاكا عامة، وتكون هذه الأشياء مخصصة للمنفعة العامة إما بموجب أداة قانونية مما أورده النص، وهذا هو التخصيص الرسمي للمنفعة العامة بأداة قانونية من السلطة المختصة.

أو بموجب التخصيص الفعلي بأن يكون الطريق أو القنطرة أو الجسر أو الترع مخصصا للاستعمال العام بالفعل أى مطروقا يمر فيه الناس والدواب ووسائل النقل دون تحديد أو تخصيص من فترة زمنية طويلة كافية لاستقرار تخصيصه بالفعل للنفع العام ، ويثبت ذلك من المظاهر الواقعية للتخصيص للنفع العام ولا يشترط لاعتبار شيء من ذلك مخصصا للنفع العام وجود مصلحة تنظيم فى الجهة التى يوجد بها الطريق أو الجسر أو القنطرة.


مواضيع متعلقة