القضاء الإداري يلغي توصية لشركة أسمنت بزيادة حصتها من الفحم لـ38 ألف طن

كتب: محمد عيسى

القضاء الإداري يلغي توصية لشركة أسمنت بزيادة حصتها من الفحم لـ38 ألف طن

القضاء الإداري يلغي توصية لشركة أسمنت بزيادة حصتها من الفحم لـ38 ألف طن

قبلت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، الدعوى المقامة من وزير البيئة، ضد إحدى شركات الأسمنت الأبيض، وقضت بعدم الاعتداد بالتوصية الصادرة لها من لجنة توفيق المنازعات، التي أعطتها الحق في زيادة حصتها من الفحم من 19 ألف و450 طن، إلى 38 ألف و900 طن فحم بترولي، وألزمت المحكمة شركة الأسمنت الخاسرة المصروفات القضائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي مكرم، حمدي البكري نواب رئيس مجلس الدولة، حملت الدعوى رقم 43470 لسنة 74 ق.

الشركة تقدمت لفض المنازعات 

وقالت المحكمة، ثبت أن الشركة المدعي عليها تقدمت إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات رقم 1 التابعة لوزارة العدل ومقرها جهاز شئون البيئة، وأصدرت اللجنة المذكورة توصيتها المطعون فيها بأحقية الشركة في زيادة حصتها من الفحم من 19450 طن إلى 38900 طن فحم بترولي في السنة أو ما يكافئها من الحجري إلى 50519 طن في السنة، مع حق الشركة في مزج وخلط نوعي الفحم عند الاستخدام، وأحقيتها في كامل حصة الفحم عن عامي 2017 و2018 بكمية 77800 طن فحم بترولي عن العامين السابقين، أو 101038 طن فحم من الحجري عن عامي 2017 و2018، مع خصم كمية الفحم التي تم استخدامها من قبل المصنع فعليا خلال هذين العامين، مع حقها في الاحتفاظ بهذه الكمية لاستخدامها عند الحاجة أو التنازل عنها للشركات المصرح لها باستخدام الفحم.

ولفتت إلى أنه مع إخطار وزارة البيئة شريطة عدم إجراء عمليات صناعية على الفحم، قبل إعادة تصديره وباستبدال البند 11 من الموافقة البيئية رقم 3066 لسنة 2006 بالبند «تلتزم الشركة بتخزين المواد الخام والمنتج النهائي في ساحتها المكشوفة أو صوامعها ومخازنها المغلقة»، مع بعض التعديلات الآخرى، وتم تزييل القرار بالصيغة التنفيذية، وبتاريخ 16/9/2019 تم إعلان الجهة الإدارية المدعية بالسند التنفيذي المزيل به قرار لجنة التوفيق المذكور.

الطلب المقدم من الشركة غير مستوف 

ورأت المحكمة، أنه لما كان الطلب المقدم من الشركة موضوع قرار لجنة التوفيق محل المنازعة الماثلة غير محدد القيمة وغير متعلق بمستحقات مالية للعاملين، بأي من الجهات الإدارية، ومن ثم فقد افتقد الأركان والشروط المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 2017، لتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في مواجهة الجهة الإدارية، ومن ثم فقد كان لزاما علي لجنة التوفيق أن تصدر بشان تلك المنازعة توصية تعرضها علي الجهة الإدارية المختصة، والتي لها أن تقبل بها أو ترفضها ، وفقا لسلطتها التقديرية، الأمر الذي يصبح معه إصدار لجنة التوفيق لتوصيتها المذكورة في مواجهة الجهة الإدارية دون موافقتها مخالفا.

الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم الاعتداد بالتوصية الصادرة من لجنة التوفيق في بعض المنازعات رقم 1 التابعة لوزارة العدل.


مواضيع متعلقة