"الوزراء" يوافق على قرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام قانون الري والصرف
"الوزراء" يوافق على قرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام قانون الري والصرف
وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984.
ويأتي التعديل في إطار إعادة النظر في التنظيم القانوني للمواد المتعلقة بالعقوبات في قانون الري والصرف، فيما يخص التعديات على مجرى نهر النيل، وذلك بهدف الحفاظ على مجرى النهر، وتفعيل دور أجهزة وزارة الموارد المائية والري من خلال زيادة فعالية إجراءات محاضر المخالفات، وتشديد العقوبات لدرء العديد من التعديات في مهدها.
وقد أعد مشروع القرار بقانون المرفق متضمناً تعديلا للمواد أرقام "90، 91، 92، 93" من القانون المشار إليه، وقد تضمنت العقوبات الآتي :
- يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في البند (ج) من المادة (5) والمواد 9، 39، 48، والمتعلقة بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، وفي المواد 7، 19، 54، 81 والبند 2 من المادة 82، والمتعلقة بحماية جسور النيل من كافة صور التعديات، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه.
- يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد 18، 51، 52، 53 البند رقم (1) من المادة 82، والمتعلقة بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه.
- يعاقب على مخالفة نص المادة 8 بقطع الأشجار والنخيل دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الري، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه لكل شجرة أو نخلة، ويعاقب على مخالفة البند رقم (2) بذات المادة سواء بعدم الغرس أو عدم الرعاية بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخل بتعهده.
- يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد (45) والبنود 4، 6، 7، 8، 9 من المادة 82، والمتعلقة بإعاقة سير المياه أو فتح أو غلق أي هويس أو منع ري الأراضي أو التعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية، أو إنشاء مآخذ مياه في جسور النيل، أو ترخيص آلات الرفع، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، وفي المواد 23،24،35، 37، 49، 57، 73، 75 والبندين 5، 3 من المادة 82 والقرارات الصادرة وفقاً للمادة 60، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 2000جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل المادة رقم "16" من قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية رقم 48 لسنة 1982.
ونص التعديل المقترح على المادة (16) من القانون المشار إليه، على رفع العقوبة الخاصة بمخالفة أحكام المواد 2، 3 فقرة أخيرة 4، 5، 7 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، لتكون الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدلاً من النص السابق والذي كانت الغرامة المقررة فيه لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه.
وتتعلق المواد المنصوص عليها في المادة السابقة بالآتي، :المادة (2) خاصة بحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية في مجاري المياه، المادة (3) فقرة أخيرة خاصة بمخالفة نتيجة تحليل العينات للمواصفات، المادة (4) خاصة بعدم جواز التصريح بإقامة منشآت ينتج عنها مخلفات إلا للصالح العام، مع إيجاد وسيلة معالجة، المادة (5) خاصة بالتزام ملاك العائمات بإيجاد وسيلة لمعالجة مخلفاتها، المادة (7) خاصة بحظر السماح بتسرب الوقود من الوحدات النهرية.
كما نص التعديل على أن تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة، أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح في الميعاد المحدد يكون للوزارة اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف دون إخلال بحقها في إلغاء الترخيص.