وكيل «تشريعية النواب»: تجفيف منابع غسل الأموال لمواجهة الإرهاب

كتب: ولاء نعمه الله

وكيل «تشريعية النواب»: تجفيف منابع غسل الأموال لمواجهة الإرهاب

وكيل «تشريعية النواب»: تجفيف منابع غسل الأموال لمواجهة الإرهاب

قدمت الحكومة عددا من التعديلات بشأن بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، والصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، والتي سيناقشها مجلس النواب في جلسته العامة الأحد المقبل، في إطار مواجهة الإرهاب وتضييق الخناق على مصادر تمويله.

مكافحة جريمة غسل الأموال

وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة كانت حريصة على خروج التعديلات على قانون رقم 80 لسنة  2002، والخاص بمكافحة جريمة غسل الأموال، بشكل محكم، لتحقيق الغرض منها .

وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن التعديلات المقدمة من الحكومة تساهم في الدفع بعجلة الاستثمارات، كما تراعي المستهدفات الدولية الصادرة في هذا الخصوص، ما يساهم في زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية والإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أهداف تعديل قانون مكافحة غسل الأموال

ووفقا للتقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تتضمن التعديلات المقدمة بشأن بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك دعم موقف طلب مصر في الانضمام لمجموعة العمل المالي (FATF)، وهي المنظمة الدولية الأهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضم فى عضويتها عدداً من الدول والمنظمات الدولية.

تعزيز جهود مصر في مكافحة الإرهاب

وأشار التقرير البرلماني إلى أن هذا الانضمام يعزز جهود مصر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر، وإتاحة الفرصة للمشاركة في صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي، والمساهمة في تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين لديها، من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة.

تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادتين (2) و(3) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، النصين الآتيين، حيث نصت المادة (3) على تُنشئ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل من:

1. النائب العام أو من يمثله.

2 - نائب محافظ البنك المركزي، يختاره

المحافظ.

3 - نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يختاره رئيس الهيئة.

4 . رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

5 - ممثل اتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد.

6 - خبير في الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء.

7 - المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.

ويلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات الأعضاء السلطة القضائية، وكذلك المتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.


مواضيع متعلقة