مساعد وزير العدل: العقار المبني قبل 1992 لا يحتاج التسجيل بالشهر العقاري

كتب: محمد سامي الكميلي

مساعد وزير العدل: العقار المبني قبل 1992 لا يحتاج التسجيل بالشهر العقاري

مساعد وزير العدل: العقار المبني قبل 1992 لا يحتاج التسجيل بالشهر العقاري

قال المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل للشهر العقاري، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش افتتاح المستشار عمر مروان، وزير العدل، مجمع الخدمات الرقمية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن العقار الذي تم بناؤه قبل 2-6-1992، لا يحتاج التسجيل بالشهر العقاري، ولكن على مالكه أن يستوفي ما يثبت ذلك، وإذا كان العقار بعد 1992 لا بد من عمل الإجراءات اللازمة لتسجيله بالشهر العقاري، وهي تقديم طلب التصالح والانتهاء منه.

إحصائية العقود المسجلة بالشهر العقاري حتى الآن 13 مليونا

وأضاف «حجازي» أن الدولة تستهدف تسجيل كافة العقارات القابلة للتسجيل أي التي وضعها قانوني، ماعدا العقارات المخالفة تمامًا، فمن يخالف عليه إحضار طلب تصالح وأيضًا الانتهاء من التصالح نهائيًا، كاشفًا أن عدد إحصائية العقود المسجلة بالشهر العقاري حتى الآن 13 مليون عقد، ولكن حقيقتهم أقل من ذلك الرقم، «هناك طرفا النزاع يقومان بتسجيل نفس العقار، لأن كل طرف منهم يرى أنه عقاره، وعليه عدد العقارات ارتفع».

وسائل سداد تكاليف الرفع المساحي للتسجيل بالشهر العقاري

وكشف مساعد وزير العدل للشهر العقاري، أن وسائل سداد تكاليف أعمال الرفع المساحي لتسجيل العقار بالشهر العقاري، تكون عن طريق الدفع بالكروت الذكية من خلال البوابة الإلكترونية للمركز التكنولوجي للتسجيل المساحي العقاري، أو الدفع خلال 48 ساعة من منافذ فوري، أو المحافظ الإلكترونية، أو ماكينات فوري داخل المراكز التكنولوجية، وذلك باستخدام رقم الدفع المرجعي.

منافذ الجهات التي تُصدر بيانات الرفع المساحي

وتابع «حجازي»، أن منافذ الجهات التي تُصدر بيانات الرفع المساحي الرقمي وهي، إدارة المساحة العسكرية، ومركز البيانات المكانية بوزارة التخطيط، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة المصرية العامة للمساحة، والمكاتب المساحية التي تكون أعمالها مُعتمدة من أي من هذه الجهات.

واستكمل مساعد وزير العدل، إنه لا يوجد مقارنة بين قانون الشهر العقاري الجديد بالقانون القديم، فالقانون القديم كان عبارة عن تقديم أوراق محددة لجهات معنية محددة، أما القانون الجديد يقدم عدد هائل من التسهيلات منها المادة 21 التي تتيح بالتسجيل العقاري عن طريق البوابات الإلكترونية، بجانب أن السقف الزمني للحصول على الوثيقة الرسمية 37 يومًا كحد أقصى.


مواضيع متعلقة