دار الإفتاء: لا يجوز التشهير بذنوب الناس وأسرارهم إلا في 6 حالات

كتب: أشرف محمد

دار الإفتاء: لا يجوز التشهير بذنوب الناس وأسرارهم إلا في 6 حالات

دار الإفتاء: لا يجوز التشهير بذنوب الناس وأسرارهم إلا في 6 حالات

تناولت دار الإفتاء المصرية حكم التشهير بذنوب الناس وإفشاء أسرارهم، وذلك رداً على سؤال يقول السائل فيه: «ما حكم تناول سيرة الشخص الذي يرتكب المعاصي بقصد التشويه والتشهير؟»، وهو ما أجابت عنه الدار في فتوى رسمية عبر موقعها الإلكتروني، موضحه أن التشهير بذنوب الناس وإفشاء أسرارهم من الغيبة المحرمة شرعًا؛ لأنَّ فيه ذكر الشخص بما يكره أن يُذكَر به.

حكم التشهير بذنوب الناس وإفشاء أسرارهم

وبينت دار الإفتاء، أن مقارفة الذنوب والوقوع في المعاصي ليس ببعيد عن الطبيعة الإنسانية؛ فكل إنسان مُعرَّض لشيء من ذلك قلَّ أو كثُر، ولكن الإصرار على الذنوب وعدم التوبة منها وخيم العواقب سيئ الآثار في الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: «فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ».

حكم التشهير بذنوب الناس 

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ»، ومما يعظُم به الذنب أن يتمّ المجاهرة به، بأن يرتكبَ العاصي الذنب علانية، أو يرتكبه سرًّا فيستره الله عزَّ وجلَّ لكنَّه يُخبر به بعدَ ذلك مستهينًا بسِتْر الله له، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ».

متى يجوز التشهير بالناس؟

وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه إذا أسر المذنب بارتكابه معصية أو ذنبًا لغيره، فلا يحق له أن يتناول سيرة ذلك المذنب بالتشويه والتشهير، لأنَّ ذلك يندرج تحت الغيبة التي نهى الله عنها، ويُستثنى من هذه الحرمة أمور وضحها العلماء، وهذه الأسباب:

الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممَّن له ولاية، أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا.

الثَّاني: الاستعانة على تغيير المنكر، وردّ العاصي إلى الصواب؛ فيقول لمَن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإنْ لم يقصد ذلك كان حرامًا.

الثَّالثُ: الاسْتِفْتَاءُ؛ فيقول للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلان بكذا، فهل له ذلك.

الرَّابعُ: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم.

الخامِسُ: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر،  فيجوز ذكره بما يجاهر به؛ ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أنْ يكون لجوازه سبب آخر ممَّا ذكرناه.

السَّادِسُ: التعريف؛ فإذا كان الإنسان معروفا بلقبٍ، كالأعمش، والأعرج، والأصم، والأعمى، والأحول، وغيرهم جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقص، ولو أمكن تعريفهم بغير ذلك كان أولى


مواضيع متعلقة