عاجل.. نائبة «التنسيقية» تقدم مشروعا لتعديل قانون المرور

عاجل.. نائبة «التنسيقية» تقدم مشروعا لتعديل قانون المرور
- مشروع قانون المرور
- قانون المرور
- تعديلات قانون المرور
- قانون المرور الجديد
- مجلس النواب
- التنسيقية
- تنسيقية شباب الأحزاب
- مشروع قانون المرور
- قانون المرور
- تعديلات قانون المرور
- قانون المرور الجديد
- مجلس النواب
- التنسيقية
- تنسيقية شباب الأحزاب
قدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بسبب كثرة قيام قائدي العديد من السيارات الخاصة والملاكي بتركيب أجهزة تنبيه و«سرائن» ومصابيح تشبه الموجودة بسيارات الإغاثة والطوارئ وسيارات الشرطة بالمخالفة لأحكام القانون.
مشروع قانون المرور
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديل جاء نظرًا لكثرة الحوادث على الطرق، بسبب قيام قائدي المركبات بالسير عكس الاتجاه في الطرق العامة داخل المدن وخارجها، وهو ما تطلب إعداد مشروع القانون المعروض، وتغليظ العقوبات في تلك الجرائم لردع القائمين بها والحد منها.
تعديلات قانون المرور
وطالبت النائبة، بتعديل نص المادة 69 من القانون لتكون: «لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، كما لا يجوز تركيب سرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة أو تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تشبه الموجودة في سيارات الإغاثة أو الطوارئ، وإلا جاز في جميع هذه الأحوال ضبطها، والحكم بمصادرتها وسحب رخصة قيادة قائد المركبة، ورخصة المركبة لمدة تسعين يومًا، اعتبارًا من تاريخ ضبط المركبة المخالفة».
كما تضمنت: «وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغي ترخيص تسيير المركبة، ورخصة قائدها، ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء»، و«حذف المادة 69 من البند 6 من المادة 74 من القانون».
نص تعديل المادة 76 مكرر
ونص تعديل المادة 76 مكرر على: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وتسحب رخصة قيادة قائد المركبة المخالفة، ورخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يومًا اعتبارًا من تاريخ الضبط، وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها، ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضي سنة، وفي جميع الأحوال إذا نجم عن ذلك السير المعاكس، أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية».
نص مشروع قانون المرور
وتضمنت التعديلات، إضافة المادة 76 مكرر1: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا مخالفًا لأحكام المادة 69 من هذا القانون».