هل يجوز الشهادة على زواج المنتقبة دون رؤية وجهها؟ المفتي يجيب

كتب: إسراء سليمان

هل يجوز الشهادة على زواج المنتقبة دون رؤية وجهها؟ المفتي يجيب

هل يجوز الشهادة على زواج المنتقبة دون رؤية وجهها؟ المفتي يجيب

أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على سؤال حول شهادة أحد الأشخاص على عقد زواج صديقه من منتقبة دون رؤية وجهها، فهل تصحّ الشهادة ويصحّ العقد؟ أم أن الأمر يتطلب إجراءً معينا لتحقيق ذلك.

وقال مفتي الجمهورية في إجابته عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء: «يجوز للسائل شرعًا أن يشهد على عقد زواج صاحبه من غير أن يرى وجه زوجته المنتقبة، بشرط أن تكون معروفةً لديه، ومتميزةً عنده، بما يمنع اشتباه غيرها بها، ويكفي الإشارةُ إليها ما دامت حاضرةً إذا كان يراها، أو سماعُ كلامها إذا لم يكن يراها، وشهادته حينئذٍ تكون صحيحة شرعًا، والزواج صحيح أيضًا، ويستحب من باب الاحتياط أن ينظر إلى وجهها».

ارتداء النقاب 

وأوضح المفتي، أن ارتداء النِّقاب إنما هو مِن قبيل العادات، وليس من قبيل التَّشَرُّع أو الزينة، وهذا هو ما عليه الفتوى، بناءً على أن عورة المرأة المسلمة الحرة جميعُ بدنها إلا الوجه والكفين، وكذلك القدمين عند الإمام أبي حنيفة والثوري والمُزَني، فيجوز لها كشف ذلك، لأنه ليس مِن العورة.

رأي الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية

وتابع: «هذا ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، والحنابلة في الصحيح من مذهبهم، مستندين في ذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وغيره: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا بثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم».

واستكمل: «ذلك ما ذهب إليه كثير من الصحابة والتابعين، فهو مذهب سيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، والأوزاعي، وأبو ثور، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبو الشعثاء، والضحاك، وإبراهيم النخعي، وغيرهم كثير من مجتهدي السلف، كما أنَّ الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للتعامل وكذا لإتمام العقود والإشهاد عليها».


مواضيع متعلقة