تفاصيل قانون إنشاء البوابة المصرية للحج بعد موافقة «سياحة النواب» عليه

تفاصيل قانون إنشاء البوابة المصرية للحج بعد موافقة «سياحة النواب» عليه
- قانون البوابة المصرية للحج
- البوابة المصرية للحج
- قانون إنشاء البوابة المصرية للحج
- البوابة المصرية الموحدة للحج
- مجلس النواب
- قانون البوابة المصرية للحج
- البوابة المصرية للحج
- قانون إنشاء البوابة المصرية للحج
- البوابة المصرية الموحدة للحج
- مجلس النواب
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، اليوم، مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، إلى لجان مختصة لمناقشته والبت في أمره، وينص القانون على أن تقوم السلطة المختصة بتوزيع التأشيرات التي تمنحها السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، حيث تدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج التي تنشئ بموجب القانون، وذلك قبل سفره إلى السعودية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
قانون إنشاء البوابة المصرية للحج
ويتضمن مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للحج تنظيم شؤون الحجيج، وذلك وفق الضوابط الواردة التي يحددها القانون والقواعد التي تضعها اللجنة الوزارية المختصة وفق القانون بالتنسيق مع تلك الجهات، كما يشمل القانون تشكيل بعثة رسمية بقرار من رئيس الوزراء فى بداية موسم الحج سنوياً، ويعين رئيس الجهورية رئيس البعثة، وتقوم بمتابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال الموسم.
تشكيل غرفة عمليات خاصة بالبوابة
وينص مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للحج على تشكيل غرفة عمليات خاصة بالبوابة في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال موسم الحج، بحيث تضم ممثلين عن الجهات المنظمة للحج، وتكون على اتصال دائم برئيس البعثة الرسمية في مصر، ورئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية، وتتولى التنسيق مع غرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها سنوياً قرار من رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية.
البوابة المصرية الموحدة للحج
ويضم مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للحج، إنشاء بوابة إلكترونية تسمى «البوابة المصرية الموحدة للحج»، وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج.
عقوبات قانون البوابة المصرية للحج
وأوضح مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للحج أن من يخالف أحكام القانون فيحق الوزير المختص إصدار قرار بوقفه ووقف النشاط أو الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة، إذا ثبتت مخالفتها لأحكام القانون، أو الضوابط الصادرة عنه.