«محلب»: إعلان «استراتيجية مكافحة الفساد» 9 ديسمبر

كتب: محمد عمارة وإيمان السيد

«محلب»: إعلان «استراتيجية مكافحة الفساد» 9 ديسمبر

«محلب»: إعلان «استراتيجية مكافحة الفساد» 9 ديسمبر

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إنه سيتم الإعلان عن استراتيجية الحكومة لمكافحة الفساد، خلال اليوم العالمى المخصص لمكافحة الفساد، فى 9 ديسمبر المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد الذى عقد مساء أمس الأول، برئاسة «محلب»، وحضور وزراء «التخطيط، والتنمية المحلية، والعدل»، ورؤساء هيئات الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية، وممثلى الأمن القومى، والجهاز المركزى للمحاسبات، والخارجية، وعدد من الجهات الأخرى. على جانب آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى بمقر هيئة الاستثمار، أمس، على عدة قرارات، أبرزها «الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع». وقال المجلس فى بيان إن «أهم ما أتت به التعديلات هو إمكانية أن تقبل الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطة بأن يرد فعلياً كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة، فضلاً عن نصف أو مثل أو مثلى قيمتها، بحسب الأحوال». وأوضح البيان أن «التعديلات تضمنت إيجاد طريق قانونى يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعاً من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم، لحين الفصل فى الدعوى الجنائية، كما تضمن مشروع التعديل إضافة فقرة جديدة للمادة العاشرة لتواجه ما أفرزه الواقع العملى من أن هيئات الفحص والتحقيق تصدر العديد من القرارات بمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة، وقد يستمر هذا الوضع لفترة ليست قليلة من الزمن بسبب استمرار إجراءات الفحص والتحقيق والحصر والجرد لأموال المتهم، كما أوجبت الفقرة المضافة اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستغلال الأصول المتحفظ عليها بما يكفل الحفاظ على قيمتها من ناحية بتعيين من يدير تلك الأموال، وأن يستمر فى إدرار عائدها الذى يضاف لحساب المتهم نفسه، كما أدخلت المادة 14 مكرراً فكراً جديداً فى قانون الكسب غير المشروع، بأن أتاحت قيام المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص بإبداء رغبته فى التصالح أثناء سير إجراءات التحقيق وقبل الإحالة للمحاكمة، ونظمت المادة طريقة إثبات هذا الصلح وتوثيقه بأن اشترطت تفريغه فى محضر إجراءات يوقع من رئيس هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم أو وكيله الخاص، ثم يعتمد من مدير إدارة الكسب غير المشروع». وأوضح البيان أن «المادة 14 مكرر (أ) تواجه حالة ما إذا أبدى المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص، الرغبة فى التصالح عقب إحالته إلى محكمة الجنايات، وقد راعى المشرع فى هذه المادة، بالإضافة إلى سداد ما تحصل من كسب غير مشروع، أن يضاعف قيمة المبلغ الذى يتعين على المتهم رده، ليقبل منه طلب التصالح أمام المحكمة، بجعله معادلاً لقيمة ما تحصل عليه من كسب، بدلاً من نصف القيمة فى حال أبدى الطلب قبل الإحالة للمحكمة، كما أن سبيل البدء فى إجراءات التصالح بعد الإحالة للمحاكمة يكون بأن يبدى أمامها المتهم، أو وكيله الخاص، رغبته فى التصالح، فتمنحه أجلاً لإتمام الإجراءات على النحو المبين بالمادة 14 مكرراً». فيما جاءت المادة 14 مكرر (ب) لتواجه حالة ما إذا أبدى المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص، الرغبة فى التصالح عقب صدور حكم بالإدانة، وقبل صدور حكم بات فى الدعوى المتخذ بها إجراء التحفظ، وقد راعى المشرع فى هذه المادة، بالإضافة إلى سداد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع أن يضاعف قيمة المبلغ الذى يتعين على المتهم رده، ليقبل منه طلب التصالح أمام المحكمة، بجعله معادلاً لمثلى قيمة ما تحصل عليه من كسب، بدلاً من مثل القيمة فى حال أبدى الطلب أثناء المحاكمة». وأوضح المجلس أن المادة 14 مكرر (ج) أرست مبدأ تقييم المال موضوع الكسب غير المشروع، وصولاً إلى تحديد مقدار المبلغ الذى يقوم المتهم بسداده كشرط للتصالح، فنصت المادة على أن هذا التقييم إنما يكون بحسبان القيمة السوقية لهذا المال وقت تقديم طلب التصالح، أو وقت أن حصل المتهم عليه بالمخالفة للقانون، أى القيمتين أكبر. فيما وافق مجلس الوزراء أيضاً على المقترح المقدم بتعويض «الشركة المصرية للإنماء السياحى» عن استقطاع حوالى 1600 متر مربع من إجمالى المساحة المملوكة لها، وذلك لتنفيذ مشروع «تطوير تقاطع المشير الجمسى - جوزيف تيتو».