دار الإفتاء توضح حكم الاعتكاف في غير رمضان ومدته

كتب: أحمد البهنساوى

دار الإفتاء توضح حكم الاعتكاف في غير رمضان ومدته

دار الإفتاء توضح حكم الاعتكاف في غير رمضان ومدته

حكم الاعتكاف في غير رمضان من ضمن الأسئلة التي يتم البحث عن إجابة لها، خاصة مع قرب حلول العشر الأواخر من رمضان، والتي يستحب فيها الاعتكاف باعتباره سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن «هل حكم الاعتكاف: فرضٌ أمْ سنة؟، وهل يجوز لأحد أن يعتكف لشهرٍ كامل؟ أم لبعض الأيام؟، وهل يعتكف في المسجد الجامع أم في المسجد الذي بجوار البيت، ويصلي مع ذلك صلاة الجمعة في هذا المسجد الذي في جانب البيت؟».

حكم الاعتكاف في غير رمضان

وبخصوص موضوع حكم الاعتكاف في غير رمضان، أجاب عن السؤال الذي تلقته دار الإفتاء المصرية، الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عبر الموقع الرسمي للدار، مؤكدا أنّ الاعتكاف مستحبٌّ شرعًا، ولا يكون واجبًا إلا بالنذر، ولا يلزم بالشروع فيه إلا عند المالكية، ويجوز أن يكون في أيِّ مسجدٍ ولو بجوار البيت.

اعتكاف العشر الأواخر من رمضان

وأشار جمعة، إلى أنّ السنة اعتكاف العشر الأواخر من رمضان؛ تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وأقل مدَّةٍ للاعتكاف هي أقل ما يُطْلَقُ عليه اسم الاعتكاف عُرْفًا، حتى أنّه يجوز للمصلِّي إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف ليحصل له ثوابه، ويجوز أن يعتكف المسلم شهرًا لو أراد، شرط ألا يضيع واجباته الدينية أو الدنيوية.

واتصالا بموضوع حكم الاعتكاف في غير رمضان، قال علي جمعة إنّ الاعتكاف مستحب شرعًا، ويلزم بالنذر قولًا واحدًا، ولا يلزم بالشروع فيه إلا عند المالكية، ويجوز أن يكون في أي مسجد، وأقله: أقلُّ ما يطلق عليه اسم الاعتكاف لغةً، وليس لأكثر أيام الاعتكاف حد، فيجوز أن يعتكف المرء شهرًا أو أكثر، شرط ألا يضيع من يعول أو واجباته الدينية أو الدنيوية، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وفي تفاصيل الفتوى أشار جمعة إلى ما قاله الحنفية، إنّه سنَّة مؤكَّدة في العشر الأواخر من رمضان، ومستحبٌّ فيما عدا ذلك؛ بناءً على التفريق بين معنى السُّنَّة والمستحب عندهم.

ومكان الاعتكاف هو المسجد؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187]، ولأن النبي صلى الله عليه وآله سلم لم يعتكف إلا في المسجد، واتفقوا على أنّ المساجد الثلاثة أفضلُ من غيرها، والمسجد الحرام أفضل، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى.

ثم اختلفوا في المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه، فذهب المالكية والشافعية إلى جواز الاعتكاف في أيِّ مسجدٍ من المساجد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187]؛ فقد عَمَّ اللهُ المساجدَ كلها، ولم يخص منها شيئًا، فلا دليل على تخصيص بعضها بالجواز.

ويجب الجامع للاعتكاف فيه إنّ نذر مدة متتابعة فيها يوم الجمعة وكان ممن تلزمه الجمعة ولم يشترط الخروج لها؛ لأن الخروج لها يقطع التتابع لتقصيره بعد اعتكافه في الجامع، ويستثنى من كون الجامع أولى ما إذا كان قد عيَّن غير الجامع فالمُعَّين أولى إذا لم يحتج إلى الخروج إلى الجمعة] اهـ.وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى اشتراط كون المسجد جامعًا عامًّا تُقَام فيه الصلوات الخمس وصلاة الجماعة.

دار الإفتاء المصرية

وبخصوص حكم الاعتكاف في غير رمضان تابع المفتي السابق قائلا: والسنة اعتكاف العشر الأواخر من رمضان؛ تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وأقل مدَّةٍ للاعتكاف هي أقل ما يُطْلَقُ عليه اسم الاعتكاف عُرْفًا، وهذا ما ذهب إليه الجمهور؛ فإنّ الاعتكاف في اللغة يقع على القليل والكثير، ولم يحده الشرع بشيء يخصه فبقي على أصله، ولذلك استحب جماعة من الفقهاء للمصلِّي إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مهما كان مكثه فيه ليحصل له ثوابه.

ويفهم من الفتوى أيضا جواز الإعتكاف في غير رمضان حيث جاء فيها: وأَمَّا أكثر مُدَّة للاعتكاف فلا حَدَّ لها؛ قال الإمام النووي في «المجموع» (6/ 514): [وكُلَّما كثُر كان أفضل، ولا حَدَّ لأَكْثَرِه، بل يصحُّ اعتكافُ عُمْرِ الإنسان جميعه، ويصحُّ نذرُ اعتكاف العمر] اهـ.، وقال العلامة ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (5/ 430، ط. دار العاصمة): [وأَجْمَع العلماءُ على أن لا حدَّ لأكثره] اهـ.

وبداية الاعتكاف ونهايته يحددها المُعْتَكِف بنفسه، ولو نوى اعتكاف مدة معلومة استُحب له الوفاء بها بكمالها، فإن خرج قبل إكمالها جاز؛ لأن التطوع لا يلزم بالشروع، وإن أطلق النِّيَّة ولم يُقَدِّر شيئًا دام اعتكافُه ما دام في المسجد. «المجموع» (6/ 514).


مواضيع متعلقة