توافق ممثلو العمال وأصحاب الأعمال على 101 مادة من مشروع قانون العمل

كتب: وفاء الصعيدي

توافق ممثلو العمال وأصحاب الأعمال على 101 مادة من مشروع قانون العمل

توافق ممثلو العمال وأصحاب الأعمال على 101 مادة من مشروع قانون العمل

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، عن توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء المهتمين بالشأن العمالي على 101 مادة من مشروع قانون العمل الجديد، وذلك على مدار 6 جلسات من المناقشات خلال الشهور الثلاثة الماضية، كانت أخرها جلسة الحوار السادسة، التي انتهت مساء أمس. وقالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن التعديلات الجديدة ألزمت صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول، وكذلك في مكان بارز بالمنشأة، جدولاً ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل. ومنحت التعديلات، المرأة العاملة الحق في اجازة وضع مدتها 3 أشهر بتعويض مساوي للأجر الكامل لتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، وشددت على أنها لا تستحق اجازة الوضع أكثر من ثلاث مرات طوال مدة الخدمة. وأقرت، تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، وتضمنت التعديلات أن الوزير المختص يصدر قرارًا بتحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها. وأكدت أنه يحظر على صاحب العمل فصل العاملة في أثناء الوضع المبينة في القانون، وفي نفس الوقت أعطت التعديلات لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الاجازة أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الاجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية، ومنحت للعاملة الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. وحظرت، تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن 15 عامًا، ومع ذلك يجوز تدريبهم متي بلغت سنهم 13 سنة، على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلف، إضافة إلى أن فترة عمل الطفل أكثر لا تتجاوز 6 ساعات يوميًا، وأن تخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.