«حماية المستهلك» يلزم الموردين بتسليم السلع المحجوزة بالسعر المثبت في المستندات

«حماية المستهلك» يلزم الموردين بتسليم السلع المحجوزة بالسعر المثبت في المستندات
- حماية المستهلك
- السلع
- الوقائع المصرية
- رئيس جهاز حماية المستهلك
- جهاز حماية المستهلك
- حماية المستهلك
- السلع
- الوقائع المصرية
- رئيس جهاز حماية المستهلك
- جهاز حماية المستهلك
أعلن أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، قرار مجلس إدارة الجهاز رقم 3/4 لسنة 2022 بشأن تسليم السلع المحجوزة بذات السعر.
وجاءت مواد القرار كالتالي:
المادة الأولى: إلزام الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز.
اعتماد السعر المعلن في تاريخ الحجز
المادة الثانية: في حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز، يتم اعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز.
المادة الثالثة: يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها 10 أيام لتنسيق مقتضاه.
عقوبة مخالفة القرار
المادة الرابعة: في حالة عدم الالتزام بهذا القرار، يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقدرة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، التي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.
المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به منذ تاريخ نشره.